responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 106

الوطء في الصورة المذكورة- غفلة فاحشة عن ملاحظة الأخبار الآمرة بالاحتياط في أمثال هذه الموارد. فإن قوله في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: «إذا اصبتم مثل هذا فلم تدروا، فعليكم بالاحتياط» [1].

و قوله 6: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» [2].

و قوله: «و من اتّقى الشبهات نجا من الهلكات» [3].

و قول أمير المؤمنين 7 لكميل: «يا كميل، أخوك دينك، فاحتط لدينك بما شئت» [4].

و قولهم :: «ليس بناكب عن الصراط من سلك طريق الاحتياط» [5]، [شاملة] [6] لما نحن فيه البتة. و كيف يمكن الحكم بأنه مكلّف بأداء ما وجب عليه على وجه التعيين و الحال كذلك، و ما هو إلّا تكليف بما لا يطاق؟

على أن نظائر المسألة المذكورة ممّا انعقد عليه الاتفاق فتوى و رواية، كمن فاتته صلاة لا يعلمها بعينها [7]، و الصلاة في النجاسة في الثوبين المشتبهين [8]،


[1] الكافي 4: 391/ 1، باب القوم يجتمعون على الصيد و هم محرمون، تهذيب الأحكام 5:

466/ 1631، وسائل الشيعة 27: 154، أبواب صفات القاضي، ب 12، ح 1.

[2] ذكرى الشيعة: 138، وسائل الشيعة 27: 173، أبواب صفات القاضي، ب 12، ح 63.

[3] الكافي 1: 67/ 10، باب اختلاف الحديث، وسائل الشيعة 27: 157، أبواب صفات القاضي، ب 12، ح 9، باختلاف فيهما.

[4] الأمالي (الطوسي): 110/ 168.

[5] ذكره زين الدين الميسي في إجازته لولده، انظر بحار الأنوار 105: 129، و ذكره الشيخ محمود بن محمد الأهمالي في إجازته للسيد الأمير معين الدين ابن شاه أبي تراب، انظر بحار الأنوار 105: 187، و لم يورداه على انه حديث.

[6] في النسختين: شامل.

[7] وسائل الشيعة 8: 275، أبواب قضاء الصلاة، ب 11.

[8] الفقيه 1: 161/ 757، تهذيب الأحكام 2: 225/ 887، وسائل الشيعة 3: 505، أبواب النجاسات، ب 64، ح 1.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست