نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 103
يقدر عليه، كما أشارت إليه صحيحة عبد الرحمن [1] المتقدمة [2].
أمّا الجهل بأصل التحريم، فهو من قبيل الجهل بالحكم الشرعيّ، و هو عذر؛ لكونه جاهلا [3] ساذجا كما تقدّم بيانه. و ربما اعتبر البناء على الظن، كما في القبلة، لما ورد من أنه مع جهلها يتحرى جهده [4]، و ربما اعتبر البناء على اليقين [5] و القطع كمن فاتته صلاة من الخمس لا يعلمها بعينها، فإنه يجب عليه الإتيان بالجميع، و لو بالترديد فيما اتّفق عدده منها.
و بالجملة، فالحكم في متعلّقات الحكم الشرعي غير منضبط على وجه واحد، بل يجب الرجوع في كلّ فرد فرد إلى الأخبار الواردة فيه، و ما تنصّ به في ذلك، و أمّا فيه نفسه فلم يعتبر الشارع فيه إلّا البناء على اليقين و العلم، و إلّا فالتوقّف و الاحتياط.
نعم، مع الجهل الساذج يحصل العذر، كما عرفت.
الفائدة الثانية: بعض صور الاحتياط
قد عرفت أن الحكم بالنسبة إلى الجاهل- بمعنى الظانّ أو الشاك في الحكم الشرعي عند تعذّر العلم و السؤال- هو الاحتياط، و هو واجب بالنسبة إليه، متى كان الأمر كذلك؛ إذ الظاهر أنه حكم اللّه سبحانه في حقّه كما أن حكم العالم العمل بما أوجبه علمه. و له صور عديدة لا بأس بالإشارة إلى شيء منها، و عسى أن نفرد لتحقيقه على حياله درة من درر هذا الكتاب بتوفيق الملك الوهاب:
[1] الكافي 5: 427/ 3، باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحل له أبدا، وسائل الشيعة 20: 450- 451، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ب 17، ح 4.