responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 102

العلم، فالوقوف [1] على ساحل التوقف [2] مستفيضة [3].

نعم، يأتي على مذهب القائلين بحجّية البراءة الأصليّة عدم تحتّم الاحتياط مع فقد العلم و إن استحبّ، بل العمل بموجب البراءة الأصليّة. و سيأتي في بعض درر هذا الكتاب [4] إن شاء اللّه تعالى حكم البراءة الأصليّة و بيان عدم حجيّتها.

و أمّا الحكم في الثاني، فليس مثل الأوّل في وجوب الفحص و السؤال، بل كثيرا ما ورد في الأخبار في بعض أفراده النهي عن السؤال [5]، و هو غير منضبط و لا مبنيّ على قاعدة كالأوّل، فربما اعتبر الشارع [6] البناء فيه على الأصل تارة، كالبناء على الطهارة، لما ورد أن «كلّ شيء طاهر، حتى تعلم أنه قذر» [7].

و الأصل هنا بمعنى الراجح الذي هو أحد معانيه، و ربما اعتبر تارة البناء على الظاهر، كما في الحكم بحلّيّة الأشياء و إن علم فيها الحرام لا بعينه لما ورد أن «كلّ شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال، حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه» [8]، فإن مرجع الحكم بالحلّيّة إلى عدم العلم بكونه محرما و إن كان كذلك في نفس الأمر.

و ربما اعتبر البناء على الجهل، كالتزويج في العدّة مع العلم بالتحريم و جهل العدة، فإنه يجوز له التزويج، و لا يجب عليه الفحص و السؤال، و لا الاحتياط؛ و إن كان


[1] في «ح»: و الوقف.

[2] من «ح»، و في «ق»: الوقف.

[3] انظر وسائل الشيعة 27: 154، أبواب صفات القاضي، ب 12.

[4] انظر الدرر 1: 155- 186/ الدرة: 6.

[5] الفقيه 4: 53/ 193، وسائل الشيعة 27: 175، أبواب صفات القاضي، ب 12، ح 68.

[6] في الأخبار الدالّة على النهي عن السؤال في اشتراء الجبن و الشراء من سوق المسلمين، و فيها صحيحة البزنطيّ في شراء الجيّد من السوق، و نحوها. منه ;، (هامش «ح»).

[7] تهذيب الأحكام 1: 284- 285/ 832، وسائل الشيعة 3: 467، أبواب النجاسات، ب 37، ح 4، و فيهما: «نظيف» بدل: «طاهر».

[8] الكافي 5: 313/ 39، باب نوادر كتاب المعيشة، الفقيه 3: 216/ 1002، وسائل الشيعة 17: 89، أبواب ما يكتسب به، ب 4، ح 4، باختلاف فيها.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست