responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 104

الصورة الاولى:

فمن ذلك ما إذا تردد الفعل بين الوجوب و الحرمة؛ إمّا لورود خبر يفيد ذلك، أو لتعارض الأخبار؛ أو، لطروء [1] حالة على المكلف توجب تغيير الحكم من أحدهما إلى الآخر في نظره لجهله بالحكم، و عدم تمكّنه من السؤال.

و الظاهر من بعض الأخبار أن الاحتياط هنا في الترك [2]، ففي موثقة ابن بكير، و زرارة، في اناس من أصحابنا حجّوا بامرأة معهم، فقدموا إلى الوقت، و هي لا تصلّي، فجهلوا أن مثلها ينبغي أن يحرم، فمضوا بها كما هي، حتّى قدموا مكّة و هي طامث حلال، فسألوا الناس؟ فقالوا: تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه، و كانت إذا فعلت لم تدرك الحجّ، فسألوا أبا جعفر 7 فقال: «تحرم من مكانها قد علم اللّه نيّتها» [3].

وجه الدلالة أنها تركت واجبا في الواقع، لاحتمال حرمته عندها؛ بسبب الحيض، و الإمام 7 قرّرها على ذلك و لم ينكر عليها، بل استحسن ذلك بقوله:


[1] في «ح»: لطريان.

[2] أقول: و ممّا يدلّ على ذلك موثّقة سماعة عن أبي عبد اللّه 7 قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه؛ أحدهما يأمره بأخذه و الآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ قال 7: «يرجئه حتى يلقى من يخبره؛ فهو في سعة حتى يلقاه» [1].

وجه الدلالة: أنه لما كان كل من الأمر و النهي حقيقة في الوجوب و التحريم، فالحكم حينئذ باعتبار أمر أحدهما به و نهي الآخر عنه قد تردّد بين الوجوب و التحريم. و هو 7 قد أمر في الصورة المذكورة بالإرجاء الذي هو عبارة عن ترك الفعل حتّى يلقى من يخبره بتعيّن أحدهما؛ فالاحتياط حينئذ هو الترك. منه ;، (هامش «ح»).

[3] الكافي 4: 324/ 5، باب من جاوز ميقات أرضه بغير إحرام أو دخل مكة بغير احرام، وسائل الشيعة 11: 330، أبواب المواقيت، ب 15، ح 6.


[1] الكافي 1: 66/ 7، باب اختلاف الحديث.

نام کتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست