responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاكمية في الإسلام نویسنده : الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 516

و نذكّر بحديث الأعرابي في قصة حكم رسول اللّه 6 بهلال شهر رمضان [1]، و كذا بقول الإمام الصادق 7 «ذلك إلى الإمام [2]» و لكن الإمام الصادق نفسه و كذا بقية الأئمة : امتنعوا عن إصدار الحكم بالهلال مع ثبوت هذه الولاية لهم، و ذلك بسبب كونهم في زمن خلفاء الجور و عصرهم، و عهدهم.

بناء على هذا، و مع ملاحظة دليل الولاية العامة للفقيه- تكون هذه الولاية (أي ولاية الحكم في الموضوعات) ثابتة للفقيه أيضا، لأنّ له ما للإمام 7.

و لكن هذا الاستدلال- كما هو ملاحظ- يتوقف على إثبات الولاية العامة التي ستبحث في «ولاية التصرف في الأمور العامة» و «ولاية زعامة الفقيه».

3- التوقيع الشريف:

فقد جاء في التوقيع المبارك الصادر من الإمام الحجة الغائب حول الفقهاء:

«و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجّتي عليكم، و أنا حجّة اللّه عليهم» [3].

فمفاد هذا الحديث هو أنّ على الناس في جميع الحوادث أن يرجعوا إلى رواة الأحاديث (الفقهاء)، و من هذه الحوادث، الموضوعات غير القضائية التي تحتاج إلى مراجعة الفقيه، و حلوله.

إشكال:

قال البعض: إن هذا الحديث مخصوص بمعرفة الأحكام الشرعية، و لا يشمل الموضوعات مطلقا، لأنّ الإمام (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) قال:


[1] راجع الصفحة 506 من هذا الكتاب.

[2] راجع الصفحة 508 من هذا الكتاب.

[3] وسائل الشيعة 27: 140، الباب 11 من صفات القاضي، الحديث 9.

نام کتاب : الحاكمية في الإسلام نویسنده : الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست