responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاكمية في الإسلام نویسنده : الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 515

و لكن بشي‌ء من التأمل و التدبّر يتضح أن موضوع الحجية في الحديث هو الحكم الصادر ذاته من جانب الفقيه لا الحكم المقيّد بقيد الحجيّة؛ لأنه في صورة التقييد يكون جعل الاعتبار و الحجية له لغوا، بل يكون مستلزما لأخذ الحكم في الموضوع؛ لأنه إذا فرض أنّ صدور الحكم من وظائف المجتهد فلا حاجة إلى جعل الاعتبار، إذ يكون معنى مثل هذا العمل هو: أن الحكم المعتبر معتبر.

بناء على هذا يكون المراد من «حكمنا» هو: تقيد الحكم الصادر من الفقيه بالمعايير الشرعية الذي لا يتسنى إلّا بالسير على هدى أهل بيت العصمة : و عن طريقهم مثل: شهادة العدلين، و الإقرار الاختياري، و الشهرة المورثة للاطمئنان، و أمثال ذلك، لا المعايير المنحرفة مثل شهادة الفاسق، أو مجهول الحال، أو الشهرة الظنية، و أمثالها؛ لأنه في هذه الصورة لا يصدق «حكمنا» لأنّ الحكم المذكور قد صدر على خلاف موازين أهل البيت.

و لكن مع كل ذلك فإنّ لحن الكلام في الحديث المذكور- مع ملاحظة «فاء التفريع» في «فإذا حكم بحكمنا» المتفرع على طرح الدعوى عند القاضي و رفع الخصومة إلى الحاكم، يفيد أنّ الحديث المذكور أقرب إلى القضاء و أنسب له، من مطلق الأحكام الصادرة من الفقيه.

بناء على هذا لا بدّ من الإمعان أكثر في نص الحديث، و دراسة لحنه و سياقه، بصورة أدق، و يبدو في النظر أنّ الاطلاق في الحديث المذكور أقوى، و اللّه العالم.

2- عموم أحاديث [1] ولاية الفقيه العامة

مع ملاحظة أن ولاية الحكم في الموضوعات غير القضائية ثابتة للنبي الأكرم 6 و الأئمة المعصومين : حتما و قطعا.


[1] هذه الأحاديث ستأتي في بحث ولاية التصرف.

نام کتاب : الحاكمية في الإسلام نویسنده : الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست