الطائفة الثانية من الأحاديث التي تمسكوا بها لإثبات حجية حكم الحاكم في الموضوعات هي أحاديث عامة و هي عبارة عن:
1- إطلاق الأحاديث التي تدل على نفوذ حكم الحاكم و وجوب القبول به، و حرمة ردّه؛
لأن الحكم أعم من القضاء.
مثل هذه العبارة في مقبولة ابن حنظلة من قول الإمام الصادق 7:
«فإذا حكم [1] بحكمنا [2] فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم اللّه، و علينا ردّ، و الرادّ علينا الرادّ على اللّه عزّ و جل و هو على حدّ الشرك باللّه» [3].
و قد قال صاحب الجواهر (قدّس سرّه) [4] في توضيح الاستدلال بهذه الطائفة من الأحاديث: «لإطلاق ما دل في نفوذه من غير فرق بين موضوعات المخاصمات و غيرها كالعدالة و الفسق و الاجتهاد و النسب و نحوها».
يعني إذا حكم حاكم الشرع بعدالة أحد أو فسقه، أو اجتهاده وجب القبول بذلك الحكم و إجراؤه لإطلاق المقبولة و نحوها.
و لكن أورد على دعوى الإطلاق في هذه الأحاديث إشكالين:
الإشكال الأوّل: الاختصاص بمورد القضاء.
و هذا الإشكال عبارة عن أن سياق هذه الأحاديث خاص بالموضوعات القضائية، و لا يشمل مطلق الموضوعات؛ لأن الراوي سأل الإمام 7 إلى من نتحاكم في أمور القضاء فأجابه الإمام 7 بقوله: