responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاكمية في الإسلام نویسنده : الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 512

الطائفة الثانية- الأحاديث العامّة:

الطائفة الثانية من الأحاديث التي تمسكوا بها لإثبات حجية حكم الحاكم في الموضوعات هي أحاديث عامة و هي عبارة عن:

1- إطلاق الأحاديث التي تدل على نفوذ حكم الحاكم و وجوب القبول به، و حرمة ردّه؛

لأن الحكم أعم من القضاء.

مثل هذه العبارة في مقبولة ابن حنظلة من قول الإمام الصادق 7:

«فإذا حكم [1] بحكمنا [2] فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم اللّه، و علينا ردّ، و الرادّ علينا الرادّ على اللّه عزّ و جل و هو على حدّ الشرك باللّه» [3].

و قد قال صاحب الجواهر (قدّس سرّه) [4] في توضيح الاستدلال بهذه الطائفة من الأحاديث: «لإطلاق ما دل في نفوذه من غير فرق بين موضوعات المخاصمات و غيرها كالعدالة و الفسق و الاجتهاد و النسب و نحوها».

يعني إذا حكم حاكم الشرع بعدالة أحد أو فسقه، أو اجتهاده وجب القبول بذلك الحكم و إجراؤه لإطلاق المقبولة و نحوها.

و لكن أورد على دعوى الإطلاق في هذه الأحاديث إشكالين:

الإشكال الأوّل: الاختصاص بمورد القضاء.

و هذا الإشكال عبارة عن أن سياق هذه الأحاديث خاص بالموضوعات القضائية، و لا يشمل مطلق الموضوعات؛ لأن الراوي سأل الإمام 7 إلى من نتحاكم في أمور القضاء فأجابه الإمام 7 بقوله:


[1] أي القاضي الجامع للشرائط.

[2] أي أئمة أهل البيت.

[3] وسائل الشيعة 27: 136، الباب 11 من صفات القاضي، الحديث الأول، ط: م- قم.

[4] الجواهر 16: 359.

نام کتاب : الحاكمية في الإسلام نویسنده : الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست