و لكنّ دلالته على أصل نفوذ «حكم الإمام» في ثبوت الهلال حقيقة لا تنكر، و أصالة الجهة في بيان الحكم الواقعي بالنسبة إلى أصل الكبرى محكّمة، و لا يمنع منها شيء، و إن كان من حيث تطبيقها على أبي العباس من باب التقية.
نتيجة الكلام:
و نتيجة القول في هذه الطائفة من الأحاديث [1] التي وردت في خصوص الحكم بالهلال هي أنه يستفاد من مجموعها أن «الحكم بالهلال» من الوظائف القطعية لإمام المسلمين بحيث كان عامة الناس يعتبرون هذه المسألة أمرا واضحا و قطعيّا، و هذا الأمر يجب أن لا يشك فيه أبدا.
و لكن الاشكال- الذي أورده صاحب الحدائق [2] تبعا لبعض متأخري العلماء على دلالة هذه الأحاديث- هو أن تعميم هذه الوظيفة للفقيه بحاجة إلى عموم ولاية الفقيه؛ لأن موضوع الأحاديث، المذكورة هو: عنوان «الإمام»، و يجب أن يتم إثبات وظائف «الإمام المعصوم» للفقيه عن طريق النيابة العامة.
ثم إن هذه الأحاديث مخصوصة بالهلال و لا تشمل الموضوعات الأخرى، غاية ما في الباب أنا نستطيع أن نلحق بذلك الموضوعات العامة (أي الموضوعات العامة البلوى) التي يؤدي الاختلاف فيها إلى وقوع الهرج و المرج العام.
[1] و مجموعها ستة أحاديث ذكرنا أربعة منها في المتن على هذا النحو، وسائل الشيعة 4: 275، الباب 6، الحديث الأول، و هي صحيحة، و ص 132، الباب 57، الحديث 4 و 5، و كلاهما مرسلان، و الأحاديث 1 و 6 و 7.