ثمّ إنّ صاحب الكفاية (قدّس سرّه) حيث لا يقول بمؤدّى الأمارات أصلا- بل المنجّزية و المعذّرية- فلا تنزيل للمؤدّى منزلة مؤدّى القطع، و لا يمكن التنزيلان، لم ير بدّا من الالتزام بالتنزيل الاستقلالي.
و فيه 1- الحجّية غير التنزيل، نعم هما متلازمان في الوجود، فلا دليل على التنزيل حتّى يناقش في أنّه تنزيل الأمارة منزلة القطع، أو تنزيل المؤدّى منزلة المؤدّى.
2- لازم ذلك عدم تنزيل الأمارة منزلة القطع الطريقي بهذا التنزيل، لأنّه تنزيل استقلالي، بل بحاجة إلى تنزيل آخر، و ليس فليس، و هو خلاف المتسالم عليه بينهم، و هذا يوجب التأمّل في الكلام.
الالتزام بالتنزيل الآلي فحسب
و عكس بعضهم حيث جعل تنزيل الأمارات بلحاظ الآلية و الكشف، قال:
إذا قلنا بالمنجّزية و المعذّرية، و لم نقل بتنزيل مؤدّاها منزلة الواقع، كان ذلك تخصيصا لحكم العقل: «قبح العقاب بلا بيان و أصل» و ليس قابلا للتخصيص.
و فيه 1- إنّ الأمارة بنفسها بيان، فهو تخصّص، إذ المراد: البيان الأعمّ من الحجّة.
2- المراد من المنجّزية و المعذّرية عدم استفادة أكثر من ذلك، لا عدم واقع أصلا، فمع الأمارة يحتمل وجود واقع مطابق لها، و هذا الاحتمال كاف ليصير البيان واصلا بطريقه.
و ملاك «قبح العقاب بلا بيان» هو عدم الاستحقاق الموجب للظلم، و مع