و فيه: لا يتوقّف تنزيل الأمارة منزلة العلم على تنزيل المؤدّى منزلة المؤدّى، بل يتوقّف الأثر لا التنزيل لحكمة المولى.
الوجه الثاني لاستدلال الآخوند [عدم ظهور دليل اعتبار الأمارات و الطرق في اعتبارها مقام القطع الموضوعي الكشفي بما هو كاشف مطلق،]
ثانيهما: ظهور دليل اعتبار الأمارات و الطرق في اعتبارها مقام القطع الطريقي فقط، دون القطع الموضوعي الكشفي بما هو كاشف مطلق، فصدّق العادل- مثلا- إنّما يدلّ بظهوره على قيام قول العادل مقام الطريقي المحض، أمّا قيامه مقام القطع الدخيل في الموضوع تماما أو جزءا، صفة أو كشفا، فلا يتمّ بهذا الدليل، بل يحتاج إلى دليل آخر ينصّ على قيام قول العادل مقام هذا النحو من القطع.
و ذلك لأنّ ظاهر دليل التنزيل هو تنزيل المؤدّى منزلة الواقع، فيلزم ترتيب آثار الواقع و أحكامه على مؤدّى الأمارة و الطريق، أمّا ترتيب نفس آثار القطع المأخوذ في الموضوع بما هو صفة أو كاشف على الأمارة و الطريق فهو ممّا لا وجه له، و عليه: فلا ظهور يساعد عليه.
و فيه- مضافا إلى ما استدلّ له الشيخ من جوازه-: إنّ عهدة ادّعاء الظهور على مدّعيه.
مضافا إلى أنّ التنزيلين يتولّدان معا من ظاهر جعل الأمارة حجّة، فإنّه نظير الدور المصرّح اللذان هما معلولان لعلّة ثالثة.