responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 117

هنا مناقشات‌

و نوقش بمناقشات تالية:

1- المثل و الضدّ لا يفرقان، فحكمهما فيما يجوز و ما لا يجوز واحد.

2- في الظنّ غير المعتبر لو جعل الشارع حكما لضدّ أو نقيض متعلّقه فقال: إذا ظننت من الرمل و الجفر جعلت لك ضدّه أو نقيضه. لا مانع منه، و ربما يؤيّد باطلاق ما دلّ على سؤال العامّة ثمّ العمل بخلافه، الشامل لما إذا حصل الظنّ بقولهم.

3- لما ذا أغفل التفصيل بين الظنّ جزء الموضوع و بين الظنّ تمام الموضوع، إذ مع تمام الموضوع الاثنينية محفوظة، و مع جزء الموضوع لا اثنينية، بل الجزء الآخر نفس الواقع المظنون، و لا يمكن فيه جعل مماثل أو مضادّ؟

4- لما ذا أغفل تفصيل الظنّ بما هو كاشف عن الظنّ بما هو صفة؟

النظر الأوّل في المناقشات‌

أقول: 1- الظنّ المعتبر الشخصي- كالظنّ في الركعات- لا يمكن جعله موضوعا لحكم نفسه، و لا مثله، و لا ضدّه، و لا نقيضه مطلقا، حتّى في ما أخذ تمام الموضوع وصفا، لأنّه بما هو صفة جعل موضوع حكم، فكيف يجعل ثانيا؟

فيدور، أو يجعل موضوع مثله أو ضدّه أو نقيضه فيجتمع المثلان و الضدّان و النقيضان؟

2- الظنّ المعتبر النوعي- كخبر الثقة لأنّه نوعا يوجب الاطمئنان الظنّي بالواقع- بناء على تقييد حجّيته بالظنّ بالموافقة، التفصيل بين الظنّ الموضوعي‌

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست