responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 116

و لكن هذا الامتناع إنّما هو في موردين- كالقطع- و هما:

1- كون الظنّ جزء موضوع مطلقا.

2- و كونه تمام موضوع كاشفا.

و أمّا إذا كان الظنّ تمام موضوع وصفا فيجوز، لأنّ الموقوف عليه غير الموقوف عليه، في جعل نفسه، و لكونه ليس جمعا بين: مثلين، و ضدّين، و نقيضين، في المثلين و الضدّين و النقيضين، إذ معنى ذلك: اعتبار هذا الظنّ- الصفة النفسية-.

ب- و أمّا الظنّ غير المعتبر، و الجواز فيه في الأربعة مطلقا حتّى في الظنّ الكشفي، و جزء الموضوع، فلأنّ عدم الاعتبار يجعله من الممكن جعله موضوعا لنفس ذاك الحكم، و لمثله، و لضدّه، و لنقيضه.

مثلا: يصحّ أن يقال: إذا حصل ظنّ غير معتبر- في نفسه- بحكم، فقد جعلت ذاك الحكم، أو جعلت مثله، أو جعلت ضدّه، أو جعلت نقيضه.

و أدلّ دليل على الشي‌ء وقوعه.

فإذا حصل الظنّ الشخصي- في الركعات- فقد جعل الشارع نفس ذاك المظنون، أو جعل مثله.

و إذا حصل الظنّ من القياس بالحرمة، فقد جعل الشارع عدم الحرمة.

ثاني القولين [للمحقّق النائيني التفصيل بين الضدّين و بين المثلين‌]

القول الثاني- و هو للمحقّق النائيني-: التفصيل بين الضدّين، فلا يمكن جعل الظنّ بحكم موضوعا لضدّه، لاجتماع الضدّين. و بين المثلين، فيمكن في الظنّ غير المعتبر، و لا يمكن في المعتبر.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست