و لكن هذا الامتناع إنّما هو في موردين- كالقطع- و هما:
1- كون الظنّ جزء موضوع مطلقا.
2- و كونه تمام موضوع كاشفا.
و أمّا إذا كان الظنّ تمام موضوع وصفا فيجوز، لأنّ الموقوف عليه غير الموقوف عليه، في جعل نفسه، و لكونه ليس جمعا بين: مثلين، و ضدّين، و نقيضين، في المثلين و الضدّين و النقيضين، إذ معنى ذلك: اعتبار هذا الظنّ- الصفة النفسية-.
ب- و أمّا الظنّ غير المعتبر، و الجواز فيه في الأربعة مطلقا حتّى في الظنّ الكشفي، و جزء الموضوع، فلأنّ عدم الاعتبار يجعله من الممكن جعله موضوعا لنفس ذاك الحكم، و لمثله، و لضدّه، و لنقيضه.
مثلا: يصحّ أن يقال: إذا حصل ظنّ غير معتبر- في نفسه- بحكم، فقد جعلت ذاك الحكم، أو جعلت مثله، أو جعلت ضدّه، أو جعلت نقيضه.
و أدلّ دليل على الشيء وقوعه.
فإذا حصل الظنّ الشخصي- في الركعات- فقد جعل الشارع نفس ذاك المظنون، أو جعل مثله.
و إذا حصل الظنّ من القياس بالحرمة، فقد جعل الشارع عدم الحرمة.
ثاني القولين [للمحقّق النائيني التفصيل بين الضدّين و بين المثلين]
القول الثاني- و هو للمحقّق النائيني-: التفصيل بين الضدّين، فلا يمكن جعل الظنّ بحكم موضوعا لضدّه، لاجتماع الضدّين. و بين المثلين، فيمكن في الظنّ غير المعتبر، و لا يمكن في المعتبر.