responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الأصول نویسنده : الشيخ أحمد القدسي    جلد : 1  صفحه : 99

النكاح و الطلاق و البيع، و لذلك يصحّ التمسّك في الموارد المشكوكة بإطلاق قوله تعالى: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» و قوله تعالى: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» مثلًا، و من هذا القسم كلمة «الذبح» و أمثاله، فإنّها باقية على معانيها التي كانت قبل ظهور الإسلام في العرف العامّ و إن أضاف الشارع إليها شرائط و قرّر لها حدوداً، لأنّ هذه قيود حكميّة لا دخل لها في المعنى الموضوع له.

هذا كلّه في سعة دائرة النزاع، و سيأتي دخلها في ترتّب الثمرة العمليّة على البحث في الأمر الآتي.

الأمر الثالث: في ثمرة المسألة

المعروف في ثمرة المسألة حمل الألفاظ المستعملة في لسان الشارع و الرّوايات على معانيها الشرعيّة عند فقدان القرينة إن قلنا بثبوت الحقيقة الشرعيّة، و إلّا تحمل على معانيها اللغويّة، فإذا قال الشارع المقدّس مثلًا: «صلّوا عند رؤية الهلال» و لم ينصب قرينة على مراده، حملت الصّلاة على معناها الشرعيّة و هو الأركان المخصوصة بناءً على ثبوت الحقيقة الشرعيّة، و على معناها اللغويّة و هو الدعاء بناءً على عدمه.

لكن قد أورد على هذه الثمرة في تهذيب الاصول و المحاضرات بأنّه لا طائل تحتها (مع اختلافهما في التعبير).

فقال في المحاضرات: «إنّ الرّوايات التي وصلت عن المعصومين : إلينا المشتملة على هذه الألفاظ كان المراد منها معلوماً فلا ثمرة، بل لا داعي لهذا البحث بعد ذلك» [1].

و قال في تهذيب الاصول: «و على كلّ حال الثمرة المعروفة أو الفرضيّة النادرة الفائدة ممّا لا طائل تحتها عند التأمّل حيث إنّا نقطع بأنّ الاستعمالات الواردة في مدارك فقهنا إنّما يراد منها هذه المعاني التي عندنا فراجع و تدبّر» [2].

أقول: إنّما يصحّ الإشكال لو كان النزاع في خصوص لفظ الصّلاة و الصّيام و شبهها، أمّا لو كانت دائرته أوسع ممّا ذكر، كما هو المختار و قد مرّ بيانه آنفاً فالثمرة لهذا البحث كثيرة، و ما أكثر الألفاظ التي وردت في روايات المعصومين : و لا يعلم أنّ المراد منها معانيها الشرعيّة أو اللغويّة.


[1] المحاضرات: ج 1، ص 133.

[2] تهذيب الاصول: ج 1، ص 46، طبع مهر.

نام کتاب : أنوار الأصول نویسنده : الشيخ أحمد القدسي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست