responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الأصول نویسنده : الشيخ أحمد القدسي    جلد : 1  صفحه : 100

توضيح ذلك: أنّ هذه الألفاظ على أقسام:

الأوّل: صارت حقيقة في معانيها في زمان الرسول 6 بلا إشكال.

الثاني: (و هي أسماء أجزاء العبادات و أقسامها) لا دليل على صيرورتها كذلك في زمن الرسول بل لا يبعد أنّها صارت حقيقة في زمان الصادقين 8.

الثالث: لا دليل و لا شاهد أيضاً على صيرورتها حقيقة إلى زمان الصادقين مثل ألفاظ الأحكام الخمسة، فلا نعلم المراد من صيغة «يكره ذلك» مثلًا (إذا استعملت في رواية) هل يكون المراد منها الحرمة، أو الكراهة المصطلحة في الفقه.

و لا يخفى أنّ البحث عن ثبوت الحقيقة الشرعيّة و عدمه يكون له ثمرة عمليّة بالنسبة إلى كثير من هذه الألفاظ، و الظاهر أنّ الشبهة إنّما نشأت من تحديد البحث في ألفاظ معدودة محدودة.

بقي هنا شي‌ء:

و هو ما يستظهر من بعض الكلمات من أنّ الأحاديث النبويّة ليست من المنابع الفقهيّة عند الإماميّة، حتّى تكون الألفاظ الواردة فيها داخلة في نطاق البحث.

و لكنّه يرد عليه: أوّلًا: بوجود الخبر المتواتر فيها كحديث الغدير (فإنّه و إن لم يكن حديثاً فقهيّاً و لكنّه يشتمل على مسألة اصوليّة و هي حجّية قول أمير المؤمنين 7 فتدبّر).

و ثانياً: كم من حديث نبوي اشتهر الاستدلال به في الفقه مثل «الناس مسلّطون على أموالهم» و «المؤمنون عند شروطهم»، و في الاصول مثل «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» و «إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم» سواء قلنا بحجّية هذه المرسلات و أشباهها بسبب اشتهارها بين العلماء كما هو كذلك في الجملة، أو جعلناها مؤيّدة لإثبات بعض المسائل، فإنّ التأييد أيضاً نوع من الأثر.

ثالثاً: قد تجعل الأحاديث النبويّة مؤيّدة لبعض الأدلّة، فهي و إن لم تكن حينئذٍ أدلّة على إثبات المقاصد و لكنّها كجزء دليل.

الأمر الرابع: فيما إذا شكّكنا في تاريخ الاستعمال و تاريخ النقل‌

يعني إذا وردت كلمة مثل الصّلاة في حديث، و لم نعلم أنّ الحديث ورد قبل نقل هذه اللّفظة

نام کتاب : أنوار الأصول نویسنده : الشيخ أحمد القدسي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست