responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الأصول نویسنده : الشيخ أحمد القدسي    جلد : 1  صفحه : 182

أوّلًا: و يرد عليه ما أوردناه على الوجه الأوّل و لا حاجة إلى التكرار.

و ثانياً: ما أفاده المحقّق الخراساني (رحمه الله) من أنّ عدم صحّة السلب في مثلهما إنّما هو لأجل إنّه قد اريد من المبدأ معنى يكون التلبّس به باقياً فعلًا و هو أثر الضرب أو القتل كالتألّم و ازهاق الروح و نحو ذلك فإرادة هذا المعنى من المبدأ و إن كان مجازاً قطعاً لأنّه خلاف معناه الحقيقي و هو الضرب أو القتل كالتألّم و ازهاق الروح و نحو ذلك، فإرادة هذا المعنى من المبدأ و إن كان مجازاً قطعاً لأنّه خلاف معناه الحقيقي و هو الضرب أو القتل و لكن بعد ما اريد منه ذلك يكون المشتقّ لا محالة مستعملًا في معناه الحقيقي، و هو المتلبّس بالمبدإ في الحال، و قد عرفت في الأمر الرابع إنّ اختلاف المشتقّات في المبادئ ممّا لا يوجب اختلافاً في المهمّ المبحوث عنه، نعم هذا الكلام لا يجري في جميع الأمثلة التي تمسّك بها القائل بالأعمّ كالمضروب إذا لم يكن ضرباً يبقى أثره، فالحقّ في الجواب في مثله هو الأمر الأوّل، و هو أنّ خصوصيّة المبدأ قرينة على المجاز، بل يمكن أن يقال: إنّ المبدأ في الأمثلة المذكورة يكون قرينة على كون الاستعمال فيها بلحاظ حال التلبّس فتكون مانعة من انصراف الإطلاق إلى اتّحاد حال النسبة بحال النطق، فلا يلزم مجازاً و لا يثبت وضع المشتقّ للأعمّ.

3- إنّ الوضع لخصوص المتلبّس يستلزم كثرة المجازات،

لأنّ الغالب في استعمال المشتقّات استعمالها في من قضى عنه المبدأ، و هي بعيدة في نفسها مخالفة لحكمة الوضع.

و أجاب عنه في المحاضرات بأنّه مجرّد استبعاد و لا مانع من أن يكون الاستعمال في المعنى المجازي أكثر من الاستعمال في المعنى الحقيقي مع القرينة و لا محذور في ذلك أبداً، كيف فإنّ باب المجاز أوسع و أبلغ من الاستعمال في المعنى الحقيقي و من هنا تستعمل أنواع المجازات و «الكناية» و «الاستعارة» و «المبالغة» (التي هي من أقسام المجاز) في كلمات الفصحاء و البلغاء أكثر من استعمالها في كلمات غيرهم» [1].

أقول: يمكن المناقشة فيه بأنّه ليس جواباً عن إشكال المخالفة لحكمة الوضع، لأنّ الكلام في أنّ الوضع كيف وضع المشتقّ في المعنى الأخصّ مع كون أكثر الحاجات في المعنى الأعمّ، اللهمّ إلّا أن يقال إنّ الغرض لا يحصل إلّا بالعدول عن الحقيقة إلى المجاز فتدبّر جيّداً فإنّه لطيف.

و الحقّ في الجواب أن يقال أنّا لا نقبل كون الاستعمال في المعنى المجازي في المشتقّات أكثر


[1] المحاضرات: ج 1، ص 256.

نام کتاب : أنوار الأصول نویسنده : الشيخ أحمد القدسي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست