responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : کتاب الاوقاف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 7

أقول: بما أن قسماً من الوقف صدقة، كالوقف الذي قصد فيه القربة: إذن صار كهذه الصدقة التي تقدّمت فيها الروايات والحاثّة عليها فيشمله استحباب الصدقة التي تقع في يدّ الرب قبل أن تقع بيد العبد، وهو معنى القربة.

وامّا الوقف الذي لا يشترط فيه قصد القربة ، فهو أيضاً امر مستحبّ ، لأنه من المعروف المأمور به، ولذا قال السيّد الخوئي+ التوسعة على العيال أفضل من الصدقة على غيرهم ثم قال: ففي الخبر : لو جرى المعروف على ثمانين كفّاً لاُجروا كلهم من غير أن ينقص من أجر صاحبه شيء[1].

وقال صاحب الجواهر أيضاً في استحباب الوقف حتّى على غير المسلمين من أهل الذمّة إنّه يكفي في ذلك ما دلّ على استحباب الوقف وأنه من الصدقة الجارية ضرورة عدم الفرق بين متعلّقه ومتعلّق أوامر الصدقة بين المسلم والذي خصوصاً بعد الخبر أنّ لكل كبد حرّاء أجر وكذا ما دل على الاأمر بالإحسان وبالمعروف وفعل الخير ونحو ذلك ، بل قوله تعالى: ( لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ ...الخ) كافٍّ في ثبوت الحثّ على برِّهم (أهل الذمة) والاقساط اليهم بالمودّة فانّ الله يحب المقسطين والمحسنين ويأمر بالاحسان[2].


[1] المصدر نفسه: 257.

[2] جواهر الكلام 28: 33.

نام کتاب : کتاب الاوقاف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست