فقال: لا يجوز شراء الوقف ولا تدُخل الغلّة في ملكك ، ادفعها إلى مَنْ أوقفت عليه.
قلت: لا اعرف لها ربّاً، قال: تصدّق بغلّتها وهو صريح فيما ذكرنا[1].
ثم قال صاحب الجواهر: بل منه يعلم الحال في نسيان المصرف ونحوه فان الجميع من وادٍ واحد[2].
[1] جواهر الكلام 28: 113.
[2] المصدر نفسه.