responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : کتاب الاوقاف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 233

بما انه قد خرج الوقف عن ملك الواقف، فعوده يحتاج إلى دليل وهو منتف فصرفه في صندوق المصالح العامة وهو وجوه البرِّ انسب بمراعاة الغرض الاصلي كما ذكر ذلك صاحب الجواهر[1].

وكذا إذا جهل الموقوف عليهم ، فالوقف قد يبطل وقد لا يبطل فاذا بطل فاين يصرف الحاصل أو لمن تكون العين؟ واذا لم يبطل فايضاً أين يصرف الحاصل ولمن تكون العين وحاصلها؟

الجواب: يصرف في وجوه البرِّ على كلا التقديرين.

قال صاحب الجواهر: نعم لا ينبغي التأمل في صرف حاصل الوقف في وجوه البرِّ مع الجهل باربابه ، وان توقف فيها ـ أو في نحوها ـ الخراساني في كفايته.

لكنه في غير محلّه ضرورة انه من مجهول المالك، مضافاً إلى خبر علي بن راشد: اشتريت ارضاً إلى جنب ضيعتي بالفي درهم ، فلما وفرّت المال خبّرت أن الارض وقف؟


[1] المصدر نفسه.

نام کتاب : کتاب الاوقاف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست