responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : کتاب الاوقاف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 232

إلى قول مشعراً بتردده فيه، وقد نسبه في محكي المهذّب إلى الندرة وغيره إلى الضعف بل في محكى السرائر نفي الخلاف فيه[1].

وقال صاحب الجواهر+: وكأنّ الوجه فيه ـ بعد معلومية ارادة الواقف فيه الدوام ولو لزعم دوام تلك المصلحة، بل عن الجامع للشرائع وجامع المقاصد: التصريح بكون الفرض مما تقتضي العادة بدوامها ، الاّ أنّه اتفق بطلان رسمها على خلاف العادة ـ استصحاب صحته واطلاق الادلة التي ليس فيها ما يقتضي البطلان بتعذّر المصرف المعيّن ، إذ هو ليس مقتضياً لانتفاء الموقوف عليه الذي هو في الفرض المسلمون، كما انه ليس فيها ما يقتضي الانتقال إلى ما يشابه تلك المصلحة ، فليس حينئذٍ الاّ الصرف في وجوه البرِّ التي هي الاصل في كلّ مال خرج عن ملك مالكه لمصرف خاص تعذّر ، كما ستعرف في نظائر المقام[2].

أقول: هذا وان لم يكن من بطلان الوقف بالمعنى الدقيق، الا انه من بطلان من وقف عليه وزوال رسمه، أو انقراض الموقوف عليه، ومع عدم وجود موقوف عليه قد يقال ببطلان الوقف وقد لا يقال ببطلانه الا انه على كل حال


[1] جواهر الكلام 28: 44.

[2] جواهر الكلام 28: 44.

نام کتاب : کتاب الاوقاف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست