responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : کتاب الاوقاف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 6

الأول: أن الوقف من الصدقات ، فاذا ضممنا اليها أن الصدقة ـ غير الزكاة وغير الفطرة على الغني ـ مستحبة نعرف أن الوقف صدقة حكمها الاستحباب.

لذا ذكر في جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام فقال : وانه ـ أي الوقف ـ من الصدقات، كما في النهاية ومحكي المراسم: إن الوقف والصدقة شيء واحد، ولذا عرّفه في الدروس أنّه الصدقة الجارية ، بل في المسالك ومحكيّ التذكرة والمهذب البارع والتنقيح:

قال: المراد بالصدقة الجارية الوقف[1].

وقد فصلّ السيّد الخوئي+ هذا الدليل واوضحه فقال: الباب الثاني في الصدقة التي تواترت الروايات في الحثّ عليها والترغيب فيها، وقد ورد أنها دواء المريض ، وبها يُدفع البلاء وقد أبرم إبراماً، وبها يُستنزل الرزق، وأنها تقع في يدّ الربّ قبل أن تقع في يدّ العبد ، وأنها تخلُف البركة، وبها يقضى الدين ، وأنها تزيد في المال، وأنها تدفع ميتة السوء والداء والدبيلة والحرق والغرق والجذام والجنون إلى أن عدّ سبعين باباً من السوء، ويستحب التكبير بها فإنه يدفع شرّ ذلك اليوم، وفي أول الليل فإنه يدفع شرّ الليل[2].


[1] جواهر الكلام، للمحقق النجفي صاحب الجواهر طبعة 28: 2.

[2] منهاج الصالحين، للخوئي 2: 255 و256.

نام کتاب : کتاب الاوقاف نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست