responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 145

الفصل الثامن النجاسات

و الكلام: فيها، و في أحكامها، و كيفيّة التنجيس بها، و ما يعفىٰ عنه منها، و ما يطهر منها.

1- عدد النجاسات

النجاسات إحدىٰ عشر:

البول و الخُرء

515 الأوّل و الثاني: البول و الخرء من الحيوان ذي النفس السائلة غير مأكول اللحم و لو بالعارض، كالجلّال و موطوء الإنسان؛ و أمّا ما كان من المأكول و غير ذي النفس، فإنّهما منهما طاهران؛ و الأحوط الاجتناب في خصوص غير ذي النفس من غير مأكول اللحم إذا كان ذا لحم و فضلة مخصوصة و لم يبلغ الاجتناب حدّ العسر و الحرج.

و الأقوى نجاسة البول و الخرء من الطير غير مأكول اللحم؛ و لا يترك الاحتياط بالاجتناب من بول الخفّاش و خُرئه.

حكم الخرء المشكوك

516 2 إذا كان خرء حيوان و شكّ في كونه من مأكول اللحم أو من محرّمة أو في أنّه ممّا له نفس سائلة أو من غيره، إمّا من جهة الشك في ذلك الحيوان الذي هذا خرؤه، و إمّا من جهة الشكّ في الخرء و أنّه من الحيوان الفلاني الذي يكون خرؤه نجساً، أو من الفلاني الذي يكون خرؤه طاهراً، كما إذا رأى شيئاً لا يدري أنّه بعرة فار أو بعرة خنفساء، ففي هذه الصورة الأخيرة يحكم بطهارته بلا إشكال، و أمّا الأُولى فإذا لم يتعيّن‌

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست