responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 146

حكم ذلك الحيوان بأمارة أو أصل، يرجع فيه المقلّد الى من يقلّده و تدخل فيها الحيّة التي يمكن فيها الاختلاف صنفاً.

المنيّ

517 الثالث: المني من كل حيوان ذي نفس حلَّ أكله أو حرُم، دون غير ذي النفس، فإنّه منه طاهر.

الميتة

518 الرابع: ميتة ذي النفس من الحيوان و لو كان بحريّاً على الأظهر، و لا فرق بين آدميّ و غيره على الأظهر الأحوط في النجاسة إلّا الميّت من الآدمي بعد تغسيله؛ و استثناء مَن وظيفتُه تقديم الغسل على الموت و المعصوم 7 و الشهيد، لا يخلو من وجه؛ و ما يقطع من جسده حيّاً ممّا تحلّه الحياة، عدا ما ينفصل من بدن الإنسان من الأجزاء الصغار كالبثور و الثالول و ما يعلو الشفّة و القروح و نحوها عند البرء و قشور الجرب و نحوه، و الأحوط الاقتصار علىٰ موارد العسر و الحرج أو ثبوت السيرة، بمعاملة الطاهر في تلك الأُمور و أمثالها.

المستثنيات عن نجاسة الميتة

519 أمّا ما لا تحلّه الحياة كالعظم و القرن و السنّ و المنقار و الظفر و الحافر و الشعر و الصوف و الوبر و الريش، فإنّه طاهر. و كذا البيض من الميتة مع صدق البيضة عليه عرفاً و كان قشرها الرقيق هو مانعاً من سراية نجاسة الميتة إلى البيضة؛ و أمّا الأنفحة فالأقوى طهارتها و إن كان الأحوط الاجتناب عنها، و هي الشي‌ء الأصفر الذي يجبن به و يكون منجمداً في جوف كرش الحمل و الجدي قبل الأكل، و كذا اللبن في الضرع، على الأظهر، و لا ينجسان بمحلهما؛ و الأحوط الاجتناب عن ظاهر الظرف قبل غسل الظاهر في غير المأخوذ من المذكّى و لو بأماريّة يد المسلم أو سوقه في الأنفحة؛ و كذا الأحوط اختصاص الحكم بلبن مأكول اللحم.

520 3 فأرة المسك المبانة من الحيّ أو الميّت، طاهر على الأظهر إذا زال عنها‌

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست