responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 144

و إن تجدّد فقدان الماء أو حصول العذر، فيجب أن يتيمّم ثانياً.

نعم لو لم يسع زمان الوجدان أو ارتفاع العذر للوضوء أو الغسل، لا يبعد عدم انتقاضه، و إن كان الأحوط تجديده ثانياً مطلقاً؛ و كذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت، لا ينتقض تيمّمه و يكتفي به للصلاة التي ضاق وقتها.

512 7 المجنب المتيمّم إذا وجد ماءً بقدر كفاية وضوئه، لا يبطل تيممه؛ و أمّا غيره ممّن تيمّم تيمّمين إذا وجد بقدر الوضوء، بطل خصوص تيمّمه الذي هو بدل عنه؛ و إذا وجد ما يكفي للغسل فقط، صرفه فيه و بقي تيمّم الوضوء، و كذلك في ما إذا كان كافياً لأحدهما و أمكن صرفه في كلّ منهما لا في كليهما على الأظهر.

وجدان الماء بعد الصلاة أو فيها

513 8 إذا وجد الماء بعد الصلاة، لا تجب إعادتها بل تمّت و صحّت؛ و كذا إذا وجده في أثناء الصلاة بعد الركوع من الركعة الأُولىٰ؛ و أمّا إذا كان قبل الركوع فالأظهر التخيير بين الإتمام و بين قطع الصلاة للوضوء أو الغسل و استيناف الصلاة، و الأحوط الأفضل القطع حينئذٍ.

الشكّ في أجزاء التيمّم

514 9 إذا شكّ في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه، لم يعتن و بني على الصحّة، بخلاف ما إذا شكّ في جزء من أجزائه في أثنائه، فإنّه يأتي به على الأحوط لو لم يكن الأقوىٰ، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل.

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست