responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 251

لرجعوا الى منازلهم و لا ينبغي لهم ان يمسوا نسائهم يعني لا تحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت اسبوعا اخر بعد ما يسعى بين الصفا و المروه و ذلك على النساء و الرجال واجب اه‌

الثالثة لا باس ان يقضى المناسك كلها على غير وضوء الا الطواف بالبيت و الوضوء افضل

فصل هذا رواه ق باسناده عن معاوية بن عمار عن الصادق(ع)و قد ادعى خ في ف اجماع الفرقة على انه لا يجوز الطواف الا على طهارة من حدث و نجس و به صرح غيره أيضا هذا في الطواف الواجب و اما المندوب فالمشهور عدم اشتراط ذلك فيه‌

الرّابعة لا قران بين اسبوعين في فريضة و نافلة

فصل هذا بعينه رواه الحلي في مستطرفات سرائره نقلا من كتاب حريز عن زرارة عن الباقر(ع)و المراد بالقران ان لا يجعل بين الاسبوعين في اشواط الطواف تراخيا و ربما يطلق على الزيادة على العدد المعتبر فيه و ظ الرواية عدم جواز القران في الطواف مطلقه و بطلانه به و هو كك في الواجب على الاظهر الاشهر و اما المندوب فالمشهور المنصور جواره فيه لرواية زرارة عن الصادق(ع)انما يكره ان يجمع بين الرجل بين الاسبوعين و الطوافين في الفريضه و اما في النافلة فلا باس اه و في رواية عمر بن يزيد فاما الناقلة فلا و اللّه ما به باس و كك في الواجب مع التقيه لروايتي ابي نصر أصل روي في في عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن على بن ابي حمزه قال سئلت ابا الحسن(ع)عن الرجل يطوف و يقرن بين اسبوعين فقال ان شئت رويت لك عن اهل مكة قال فقلت لا و اللّه ما لي في ذلك من حاجة جعلت فداك و لكن اروبي ما ادين اللّه(عج) به فقال لا تقرن‌

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست