responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 4
ناظرة إلى كيفية تعلق الحكم بالموضوع، فهي داخلة في علم الأصول، بخلاف مبحث المشتق و نظائره - مما هو راجع إلى تشخيص الموضوع - فهي خارجة، لأنها ليست ناظرة إلى إثبات الحكم بنفسه و لا إلى كيفية تعلق الحكم بالموضوع» و أنت خبير بأن كيفية تعلق الحكم بالموضوع راجع إلى تشخيص الموضوع من حيث السعة و الضيق في بعض مباحث العام و الخاصّ. و أما مسألة المفهوم و المنطوق فراجعة إلى تشخيص الظهورات. و باب تشخيص الظهورات و الموضوعات من صغريات قياس الاستنتاج، بحيث لو انضم إليها كبرى أصالة الظهور يستنتج منها الحكم الكلي الشرعي.
و اما الإشكال على منع هذا التعريف بقاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية، فلا وجه له أصلا، لأنها من المسائل الأصولية. و عدم تعرضهم لها في الأصول لعدم احتياجها إلى البحث، لكونها اتفاقية. و اعتذار صاحب الكفاية (قده) - بأنها مختصة بباب الطهارة، و المسائل الأصولية غير مختصة بباب دون باب، بعد الغض عن أن هذا دعوى بلا بينة و برهان - إنما يتم لو كان هذا القيد مأخوذا في تعريفه لعلم الأصول، و إلا فيرد النقض على تعريفه على كل حال لو كانت خارجة حقيقة. أعني سواء كان عدم اختصاص المسألة بباب دون باب قيدا للمسائل الأصولية أو لم يكن إذ لو كان قيدا يجب أن يقيد التعريف به و لو لم يكن قيدا و لكن كانت المسألة خارجة عن علم الأصول لجهة أخرى كما هو المفروض أيضا يرد النقض على التعريف لشمولها و هي خارجة و لكن لا وجه لخروجها إلا ما توهم من عدم ذكرهم لها في الأصول العملية. و قد بينا السر في ذلك.
فتلخص مما ذكرناه أن علم الأصول عبارة عن جملة من القضايا التي تصلح لأن تقع كل واحدة منها كبرى في قياس تكون نتيجته الحكم الكلي الشرعي الفرعي أو البناء العملي العقلي، كالبراءة و التخيير العقليين، و إن كانت النتيجة - في بعض الأحيان - حكما أصوليا، و لكن وقوعه كبرى لاستنتاج الحكم الفرعي مما لا بد منه. و أما خروج بعض مباحث الألفاظ الراجعة إلى تشخيص الظهورات و تحقق ما هو الصغرى لقياس الاستنباط، فضروري و لا ضير فيه، لأنها خارجة عن مسائل علم الأصول. و ذلك لعدم ترتب الغاية عليها.
و لبيان ذلك نقول: إن لمعرفة أن المسألة الفلانية هل هي من العلم الفلاني أو لا؟ طرقا ثلاثة:


نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست