responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 3
إلى سائر العلوم فهو متأخر عن جملة من العلوم العربية و علم المنطق، بل ربما عن مقدار واف من الأمور العامة من الكلام، كما أنه أجنبي عن جملة من العلوم في هذا المقام.
و لا ربط بينه و بينها أصلا.
2 - تعريفه:
و قد عرفه بعض الأصوليين بأنه العلم بالقواعد الممهدة التي تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية، و استشكل عليه - في الكفاية - بعدم شمولها للأصول العملية، لأنها وظائف عملية مجعولة للعاجز عن الاستنباط لفقد الدليل عليه و اليأس عن الظفر به بعد الفحص عنه. فلا معنى لأن تكون واقعة في طريق الاستنباط. و لذلك زاد عليه جملة أخرى، و هي (أو التي ينتهى إليها في مقام العمل) و أنت خبير بأن هذا الإشكال مبني على أن يكون المراد من وقوع تلك القواعد في طريق الاستنباط كونها إمارة و حجة على إثبات الأحكام الواقعية. أما لو كان المراد من ذلك وقوعها كبريات في قياسات يستنتج منها الحكم الكلي الإلهي، سواء أ كان حكما واقعيا أم ظاهريا، شرعيا أم عقليا، فلا يبقى مجال لهذا الإشكال. و لا حاجة إلى زيادة هذه الجملة. و لا وجه لكون المراد هو المعنى الأول، لأن الغرض من تدوين علم الأصول - كما سيجي‌ء - ليس إلا القدرة على استنتاج الأحكام الشرعية و المسائل الفقهية، سواء أ كانت أحكاما تكليفية أم وضعية، ظاهرية أم واقعية، شرعية أم عقلية. نعم القاعدة الأصولية التي يستنتج منها الحكم الشرعي الفرعي قد تنتج حكما أصوليا كما إذا دل خبر واحد - ثبتت حجيته في علم الأصول - على حجية الاستصحاب.
ثم إن أستاذنا المحقق (قده) [1] أفاد أن المراد بوقوع تلك القواعد في طريق استنباط الأحكام الشرعية هو أن تكون ناظرة إلى إثبات الحكم بنفسه أو بكيفية تعلقه بموضوعه. و قال: «إن مباحث العام و الخاصّ و المطلق و المقيد و المفهوم و المنطوق‌


[1] مرادنا به - في هذا الكتاب - نادرة دهره و وحيد عصره الشيخ ضياء الدين العراقي، كما أن مرادنا بشيخنا الأستاذ أستاذ الكل الميرزا محمد حسين النائيني قدس سرهما -
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست