responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 5
(الأول) - أن يكون محمول المسألة من العوارض الذاتيّة لموضوع ذلك العلم، و بما أنه ليس لعلمنا هذا موضوع كلي واحد ينطبق على موضوعات مسائله - كما هو المعروف في أحد التعريفين لموضوع كل علم، و هو التحقيق عندنا و سيجي‌ء بيانه إن شاء اللّه، أو أنه لو كان له موضوع فهو كلي مجهول العنوان، كما ذهب إليه صاحب الكفاية (قده) - فهذا الطريق مفقود في المقام.
(الثاني) - انطباق تعريف العلم عليها، فكل مسألة شملها التعريف، فهي من مسائل ذلك العلم، و إلا فلا. و هذا هو المراد من الجامع و المانع و المطرد و المنعكس في باب التعاريف، و لكن هذا الطريق منوط بكون التعريف تاما حقيقيا لا نقص فيه أصلا.
و التعريف الحقيقي - لأمثال علمنا هذا - لا يمكن إلا بأخذ الغاية فيها، لأنها هي الجامعة لشتات مسائلها، كما سيجي‌ء بيان ذلك في تعريف الموضوع، فهذا الطريق - بالأخرة - يرجع إلى الطريق الآتي.
(الثالث) - ترتب الغاية على هذه المسألة منضمة إلى سائر مسائل العلم فيما إذا كانت الغاية بسيطة، أو ترتب جهة من جهاتها و حصة من حصصها إذا كانت ذات جهات، كما هو الحال في أغلب العلوم، فان حفظ اللسان عن الخطأ في المقال - من حيث الإعراب و البناء - ليس أمرا بسيطا، بل كل مسألة من مسائل علم النحو تضمن جهة من جهات الإعراب، فإذا عرف مسائل المرفوعات تمكن من حفظ لسانه عن الغلط فيها.
و كذلك الحال في سائر الأبواب و في سائر العلوم.
فمما ذكرناه ظهر أن المرجع الوحيد في تمييز المسألة الأصولية عن غيرها هو ترتب الغاية بأحد النحوين عليها، و حيث ان الغاية و الغرض من تدوين علم الأصول هو تحصيل المبادئ التصديقية للمسائل الفقهية، فكل مسألة كانت مبدأ تصديقيا لمسألة فقهية فهي من المسائل الأ صولية، و إلا فلا. و إلى هذا يرجع ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) في ضابطة المسألة الأصولية من أنها ما تقع كبرى في قياس يستنتج من ذلك القياس الحكم الشرعي الفرعي، لأن المبدأ التصديقي - لكل نتيجة من كل قياس - هو كبرى

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست