responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 66

الأصلين لعدم انتهائه إلى مخالفة عملية لكن قد مر التأمل فيه.

ثمَّ إنه على فرض سقوط الأصلين لا يكاد انتهاء النوبة إلى أصالة الأقل كما عرفت من عدم جريانه في الركعات فيقتضي حينئذ عدم وجود مصحح في صلاته و بالجملة نقول كلية إن كل مورد شك بين الأقل و الأكثر على وجه يقتضي العقل و النقل فعل شي‌ء أو تركه في هذه الركعة بضميمة البناء على الأكثر فإن لم يكن ما فعل من المشكوك أو ما ترك ركنا فلا ضير في إجراء الأصلين فلا ضير في العلم الإجمالي بمخالفة أحدهما للواقع لعدم استلزامه طرح تكليف ملزم و إن كان ركنا فلا يجري البناء على الأكثر من جهة انصراف دليله عن صورة احتمال فساد الصلاة من غير جهة نقص الركعة في فرضي التمام و النقص كما هو ظاهر.

نعم، لو بنينا على أن دليل البناء على الأكثر لا يكاد يجري في كل مورد يكون طرف العلم الإجمالي المزبور لا من جهة مانعية العلم بل من جهة قصور عموم الدليل عن شموله كان لسقوط البناء على الأكثر في مطلق الفروض المزبورة مجال و لكن أنى لك بإثباته مع فرض إطلاق أدلته و مع هذا الإطلاق أيضا نقول إن احتمال نقص الركعة و لو كان طرفا للعلم الإجمالي بزيادة شي‌ء آخر غير مضر بالأخذ بالأكثر بملاحظة جبر نقصه بالاحتياط فيبقى الطرف الآخر أصله بلا معارض فصح حينئذ دعوى عدم مانعية العلم الإجمالي في مثل المقام عن جريان الأصل و إنما المانع هو انصراف دليل البناء على الأكثر إلى صورة عدم قصور في الصلاة على تقدير النقص من غير جهة نقص الركعة و لذا يفصل جريانه بين صورة كون طرف العلم الإجمالي وجود ركن أو عدمه أم غير ركن فلا يجري في الأول دون الأخير

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست