responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 67

و ليكن مثل هذه القاعدة أيضا في ذكرك فإنه من الكلمات الدقيقة و خذه منا و كن من الشاكرين.

(56) لو كان في الركعة الأولى أو الثالثة و شك في شي‌ء منهما و دخل في التشهد

فلا تجري في حقه قاعدة التجاوز على التحقيق من منع إطلاق الغير لما لم يترتب عليه شرعا فيعود ما لم يكن المأتي به ركنا إلا إذا لم يأت به بقصد الجزئية إلا في السجدتين بناء على التعدي من أخبار العزائم إلى مطلق السجدة و إن كان فيه نظر و الاحتياط بإعادة الصلاة بعد تدارك ما فات في محله لا يخلو عن وجه.

(57) لو بقي أربع ركعات من وقت العصر و كان شاكا في إتيان ركعة الاحتياط لظهره‌

فإن كان حدث الشك بعد خروج وقت الظهر فعلى القول بأن الاحتياط بحكم الجزء فمقتضى حيلولة الوقت في الموقتات عدم الاعتناء به و لازمه مزاحمته مع العصر على فرض إحراز فوته و لو بالأصل كما في فرض حدوث الشك قبل خروج وقت الظهر و إن قلنا بأنه صلاة مستقلة ففي كونها من الموقتات إشكال كما أن في مزاحمتها حينئذ مع العصر أشكل و نظيره من تلك الجهة قضاء الأجزاء المنسية بل و السجدات السهوية فإن إجراء أحكام نفس الصلاة من الحكم بالمزاحمة المزبورة بل و حيلولة الوقت عند حدوث الشك بإتيانها بعد خروج وقت الصلاة في مثلها في غاية الإشكال خصوصا في السجدات السهوية الخارجة عن الموقتات جزما إذ مجرد كونها من تبعات الصلاة غير مستلزم لإجراء مثل هذه الأحكام عليها.

(58) لو علم من عليه قضاء الميت بفوت صلاة منه في وقته‌

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست