responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 74

منفكاً عن زمان الواجب و توضيح ذلك ان نسبة الفعل إلى الزمان و المكان متساوية و لا ريب في إمكان كون الفعل المطلوب مقيداً بوقوعه في مكان خاص كالصلاة في المسجد و كذا في إمكان كون وجوبه مشروطاً بكون المكلف في المكان الخاصّ و على الأول فاللفظ الكاشف عن ذلك الطلب لا بد ان يكون على وجه الإطلاق كان يقول صل في المسجد و على الثاني لا بد ان يكون على وجه الاشتراط كان يقول إذا دخلت المسجد فصل و هذان الوجهان بعينهما جاريان في الزمان أيضاً فيمكن ان يلاحظ الأمر الفعل المقيد بوقوعه في زمان خاص فيطلب على هذا الوجه من المكلف و لا بد ان يكون التعبير عن ذلك المعنى على وجه الإطلاق كان يقول صل صلاة واقعة في وقت كذا و يمكن ان يلاحظ الفعل المطلق لكن وجوبه المتعلق به و طلبه يكون مشروطا بمجي‌ء وقت كذا فالوجوب على الأول فعلى و لا بأس باتصاف مقدمات الفعل على هذا الوجه بالوجوب إذ لا خلف ح لأن ذاها أيضاً متصف بالوجوب بخلاف الوجوب على الوجه الثاني فان الفعلية منتفية في الواجب المشروط فيمتنع اتصاف مقدماته بالوجوب الفعلي ففي الموارد التي حكموا فيها بوجوب المقدمة قبل وجوب ذيها يلتزم بان الواجب معلق بمعنى ان المطلوب هو الفعل المقيد بوقت كذا و وجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها فيمكن ان يكون وقت إيقاعها قبل زمان إيجاده لأن زمان اتصاف الفعل المقيد بالوجوب ليس متأخرا عن زمان اتصاف المقدمة به بل يقارنه و ان كان زمان وقوع الفعل متأخرا عن زمان وقوع المقدمة ثم تصدى قده لما يرد على هذا النحو من الواجب و بيان دفعه و محصل ما أورد على نفسه امران أحدهما ان المكلف قد لا يكون حيا في زمان الفعل فلا يمكن توجه التكليف بنحو الإطلاق إليه و الثاني ان الفعل المقيد بالزمان الغير الموجود بعد ليس مقدورا للمكلف بواسطة قيده و ما لا يكون تحت قدرة المكلف يمتنع ان يكلف به فعلا و على نحو الإطلاق و أجاب قده عن الأول بان التكليف‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست