responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 73

في كلمات الأصحاب يرى انه عندهم من المسلمات عدم اتصاف مقدمات الواجب المشروط بالوجوب المطلق و يوضح ذلك اعتراض بعضهم على من جعل عنوان البحث ان الأمر بالشي‌ء يقتضى إيجاب مقدماته بان النزاع ليس في مطلق الأمر بل هو في الأمر المطلق و اعتذار بعضهم بان إطلاق الأمر ينصرف إلى المطلق منه فلا احتياج في افادته إلى ذكر القيد و اعتذار بعض ردا على المعترض في أصل المبنى بأنه لا وجه لتخصيص محل النزاع بالأمر المطلق بل هو يجري في المشروط أيضاً غاية الأمر انه لو قلنا بالملازمة بين الأمر بالشي‌ء و الأمر بمقدماته نقول بثبوت الأمر للمقدمة على نحو ما ثبت لذيها ان مطلقا فمطلق و ان مشروطا فمشروط و من مجموع هذه الكلمات يظهر انه من المسلمات عندهم عدم الوجوب المطلق للمقدمة مع كون ذيها متصفا بالوجوب المشروط و عليه يقع الإشكال في بعض المقدمات الّذي اتصف بالوجوب المطلق مع عدم اتصاف ذيها به بل يكون من الواجبات المشروطة و من ذلك الغسل قبل الفجر في ليلة رمضان فانهم حكموا بوجوبه قبل الفجر مع انه لم يتعلق الوجوب بالصوم بعد و الّذي قيل في حل هذه العويصة وجهان أحدهما المحكي عن بعض أعاظم المحققين في تعليقاته على المعالم و ملخصه ان الوجوب المتعلق بالغسل قبل الفجر و أمثاله من المقدمات التي يتعلق بها الوجوب قبل ذيها ليس من الوجوب الغيري أي الوجوب المعلول من وجوب ذي المقدمة بل هو وجوب نفسي لو خط فيه الغير بمعنى ان الشارع لاحظ في إيجابه النفسيّ تمكن المكلف من امتثال الواجب النفسيّ الّذي يتحقق وجوبه فيما بعد و الثاني ما أفاده صاحب الفصول قده من الفرق بين الواجب المشروط و المعلق و حاصل ما أفاده قده ان الواجب ينقسم على ثلثه أقسام مطلق و مشروط و الأول على قسمين منجز و معلق و المنجز ما كان زمان الوجوب متحدا مع زمان الواجب و المعلق ما كان زمان الوجوب‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست