responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 70

الأمر (و اما الثاني) فلأنه بعد إتيان ذات الفعل لا يعقل بقاء الأمر الأول لما عرفت سابقاً من استلزامه لطلب الحاصل فلا يعقل الشك في سقوط هذا الأمر نعم يحتمل وجود امر اخر من جهة احتمال بقاء الغرض و ظاهر ان هذا شك في ثبوت امر اخر و الأصل عدمه و لو سلمنا كون الشك في سقوط الأمر الأول نقول ان هذا الشك نشأ من الشك في ثبوت الغرض الأخص و ح نقول في تقريب جريان أصالة البراءة ان اقتضاء الأمر ذات الفعل متيقن و اما الزائد عليه فلا نعلم فلو عاقبنا المولى من جهة عدم مراعاة الخصوصية المشكوك اعتبارها في الغرض مع الجهل به و عدم إقامة دليل يدل عليه مع ان بيانه كان وظيفة له لكان هذا العقاب من دون إقامة بيان و حجة و هو قبيح بحكم العقل و لو كان الشك في السقوط كافيا في حكم العقل بالاشتغال للزم الحكم به في دوران الأمر بين المطلق و المقيد مطلقا ضرورة انه بعد إتيان الطبيعة في ضمن غير الخصوصية التي يحتمل اعتبارها في المطلوب يشك في سقوط الأمر و عدمه‌

[الأمر الثالث:] في الواجب المطلق و المشروط

الأمر الثالث ينقسم الواجب ببعض الاعتبارات إلى مطلق و مشروط فالأوّل عبارة عما لا يتوقف وجوبه على شي‌ء و الثاني ما يقابله و لا يهمنا التعرض للتعريفات المنقولة من القوم و النقض و الإبرام المتعلقين بها و قد يستشكل في تقسيم الواجب باعتبار وجوبه إلى القسمين من جهة امرين أحدهما ان مقتضى كون وجوب الشي‌ء مشروطا بكذا عدم تحقق الوجوب قبل تحقق الشرط و المفروض ان الأمر قد أنشأ الوجوب بقوله ان جاءك زيد فأكرمه فان الهيئة قد وضعت لإنشاء الطلب و على هذا فالقول بان الوجوب لا يتحقق الا بعد تحقق الشرط مستلزم لتفكيك الإيجاب عن الوجوب‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست