و ان التزم بعدم تحقق الإيجاب لزم إهمال هذه
القضية و الثاني ان الطلب المستفاد من الهيئة انما يكون معنى حرفيا غير مستقل
بالنفس و ليس دخوله في الذهن الا من قبيل وجود العرض في الخارج في كونه متقوما
بالغير و الإطلاق و التقييد فرع إمكان ملاحظة المفهوم في الذهن و أيضاً قد تقرر في
محله ان معاني الحروف معاني جزئية بمعنى ان الواضع لاحظ في وضع الحروف عنواناً
عاما إجمالياً و وضع اللفظ بإزاء جزئياته فالوضع أي آلة الملاحظة فيها عام و
الموضوع له أعني جزئيات ذلك العام خاص و من الواضح ان الجزئي لا يكون مقسما
للإطلاق و التقييد هذا و مما ذكرنا سابقا في بيان معاني الحروف من انها كليات
كمعاني بعض الأسماء ظهر لك عدم المانع عن إطلاق الطلب و تقييده من جهة جزئية
المعنى المستفاد من الهيئة اما المانع الاخر و هو كونه مما لا تحصل له في الذهن استقلالا
و الإطلاق و التقييد الوارد ان على المفهوم تابعان لملاحظته في الذهن مستقلا
فالجواب عنه بوجهين أحدهما ان المعنى المستفاد من الهيئة و ان كان حين استعمالها
فيه لا يلاحظ الا تبعا لكن بعد استعمالها يمكن ان يلاحظ بنظرة ثانية و يلاحظ فيه
الإطلاق أو التقييد و الثاني ورود الإطلاق و التقييد بملاحظة محله مثلا ضرب زيد
إذا تعلق به الطلب المستفاد من الهيئة يتكيف بكيفية خاصة في الذهن و هي كيفية
المطلوبية فضرب زيد بهذه الملاحظة قد يلاحظ فيه الإطلاق و يلزم منه كون الطلب
الطاري عليه مطلقا و قد يلاحظ فيه الاشتراط و اللازم من ذلك كون الطلب أيضاً
مشروطا و لنا في المقام مسلك اخر و هو ان المعنى المستفاد من الهيئة لم يلاحظ فيه
الإطلاق في الوجوب المطلق و لا الاشتراط في الوجوب المشروط و لكن القيد المأتي به
في القضية تارة يعتبر على نحو يتوقف تأثير الطلب على وجوده في الخارج و يقال لهذا