responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 69

لو احتملنا دخول القيد في المطلوب و المفروض عدم هذا الاحتمال و القطع بعدم اعتباره فيه أصلا و انما الشك في ان الغرض هل هو مساو للمطلوب أو أخص منه و حدود المطلوب معلومة لا شك فيها على أي حال (و اما الثاني) فلأنه بعد العلم بتمام المطلوب في مرحلة الثبوت لو شك في سقوطه بإتيان ذاته و عدم سقوطه بواسطة بقاء الغرض المحدث للأمر لا مجال الا للاحتياط لأن اشتغال الذّمّة بالأمر الثابت المعلوم متعلقه يقتضى القطع بالبراءة عنه و لا يكون ذلك الا بإتيان جميع ما يحتمل دخله في الغرض و مما ذكر تعرف الفرق بين المقام و ساير الموارد التي شك في مدخلية قيد في المطلوب و ملخص الفرق ان الشك فيها راجع إلى مرحلة الثبوت و في المقام إلى السقوط هذا و الحق عدم التفاوت بين المقام و ساير الموارد مطلقا أعني من جهة الأخذ بالإطلاق و من جهة إجراء أصالة البراءة اما الأول فلان القيد المذكور و ان لم يحتمل دخله في المطلوب لعدم الإمكان و لكن لو فرضنا وجود مقدمات الأخذ بالإطلاق التي من جملتها كون المتكلم في مقام بيان تمام المقصود و ما يحصل به الغرض يحكم بعدم مدخلية شي‌ء اخر في تحقق غرضه إذ لولاه لبين و لو ببيان مستقل و حيث ما بين يكشف عن كون متعلق الطلب تمام ما يحصل به غرضه نعم الفرق بين المورد و ساير الموارد ان فيها يحكم بعد تمامية مقدمات الحكمة بإطلاق متعلق الطلب و فيه بإطلاق الغرض و الأمر سهل و يمكن ان يستظهر من الأمر التوصلية من دون الاحتياج إلى مقدمات الحكمة بوجه اخر اعتمد عليه سيدنا الأستاذ طاب ثراه و هو ان الهيئة عرفاً تدل على ان متعلقها تمام المقصود إذ لو لا ذلك لكان الأمر توطئة و تمهيد الغرض اخر و هو خلاف ظاهر

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست