لو احتملنا دخول القيد في المطلوب و المفروض
عدم هذا الاحتمال و القطع بعدم اعتباره فيه أصلا و انما الشك في ان الغرض هل هو
مساو للمطلوب أو أخص منه و حدود المطلوب معلومة لا شك فيها على أي حال (و اما
الثاني) فلأنه بعد العلم بتمام المطلوب في مرحلة الثبوت لو شك في سقوطه بإتيان
ذاته و عدم سقوطه بواسطة بقاء الغرض المحدث للأمر لا مجال الا للاحتياط لأن اشتغال
الذّمّة بالأمر الثابت المعلوم متعلقه يقتضى القطع بالبراءة عنه و لا يكون ذلك الا
بإتيان جميع ما يحتمل دخله في الغرض و مما ذكر تعرف الفرق بين المقام و ساير
الموارد التي شك في مدخلية قيد في المطلوب و ملخص الفرق ان الشك فيها راجع إلى
مرحلة الثبوت و في المقام إلى السقوط هذا و الحق عدم التفاوت بين المقام و ساير
الموارد مطلقا أعني من جهة الأخذ بالإطلاق و من جهة إجراء أصالة البراءة اما الأول
فلان القيد المذكور و ان لم يحتمل دخله في المطلوب لعدم الإمكان و لكن لو فرضنا
وجود مقدمات الأخذ بالإطلاق التي من جملتها كون المتكلم في مقام بيان تمام المقصود
و ما يحصل به الغرض يحكم بعدم مدخلية شيء اخر في تحقق غرضه إذ لولاه لبين و لو
ببيان مستقل و حيث ما بين يكشف عن كون متعلق الطلب تمام ما يحصل به غرضه نعم الفرق
بين المورد و ساير الموارد ان فيها يحكم بعد تمامية مقدمات الحكمة بإطلاق متعلق
الطلب و فيه بإطلاق الغرض و الأمر سهل و يمكن ان يستظهر من الأمر التوصلية من دون
الاحتياج إلى مقدمات الحكمة بوجه اخر اعتمد عليه سيدنا الأستاذ طاب ثراه و هو ان
الهيئة عرفاً تدل على ان متعلقها تمام المقصود إذ لو لا ذلك لكان الأمر توطئة و
تمهيد الغرض اخر و هو خلاف ظاهر