responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 185

الشك في أحدهما مأخوذ في موضوع الحكم الاخر و ليس شمول العام للفرد حال كونه مشكوك العدالة و الفسق بلحاظ كونه مشكوك الحكم لعدم إمكان ملاحظة الشك في حكم المخصص موضوعا في الدليل المتكفل لجعل الحكم الواقعي للزوم ملاحظة حال الشك إطلاقا و قيداً و هما ملاحظتان متباينتان فحينئذ لا يمكن الجمع بين كون الفرد المشكوك الفسق واجب الإكرام و لو كان فاسقا في الواقع و بين عدم وجوب إكرام كل فاسق في الواقع كما هو مفاد المخصص فالفرد المشكوك لو كان عادلا يجب إكرامه بحكم العموم و لو كان فاسقاً لا يجب بحكم المخصص و تعيين ان الفرد المذكور هل هو عادل أو فاسق ليس على عهدة أحد الدليلين بل قد يكون المتكلم بكلا الدليلين أيضا شاكا فلا معنى للتمسك بأصالة العموم لتعيين مراده كما هو واضح و بعبارة أخرى بعد خروج الفساق في الواقع من قوله أكرم العلماء يبقى حجية العام بالنسبة إلى العلماء الغير الفساق فكأنه ورد من أول الأمر كذلك فكما انه لو ورد من أول الأمر مقيدا بعدم الفسق إذا شككنا في عدالة فرد من العلماء و فسقه لم يكن للتمسك بالعموم مجال كذلك لو ورد المخصص بعد صدور العام بصورة العموم نعم [1] لو ظهر من حال المتكلم ان تكلمه‌

______________________________
[1] قولنا نعم لو ظهر، بل و لو لم يظهر و كان محتملا فان معيار صحة الرجوع إلى كلام المتكلم صحة السؤال عن نفسه بما هو متكلم و مع الاحتمال يصح السؤال فيصح الرجوع لا يقال ينافي هذا مع القول بان المخصص المنفصل سواء كان لفظياً أم لبياً يوجب كالمتصل تقييد عنوان القيام في مقام الحجية بحسب الكبرى و من المعلوم ان الشك في مرحلة الصغرى لا يرجع فيه إلى عموم الكبرى لأنا نقول انما نسلم ذلك في القيد المنفصل مع القطع بعدم ابتناء عموم الكبرى على الفحص عن الصغريات و اما مع الانفصال و الاحتمال فلا نسلم التقييد في العام بحسب الكبرى لكن هذه المرجعية باقية بعد وجدان الخلاف‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست