responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 186

بالعموم مبنى على الفحص عن حال افراده و وضوح انه ليس من بينها ما ينطبق عليه عنوان الخاصّ صح التمسك بالعموم و استكشاف ان الفرد المشكوك ليس داخلا في الخاصّ و هذا في المخصصات اللبية غالبا و قد يتحقق في اللفظية أيضا لكن بشرط كون النسبة بين الدليلين عموما من وجه نظير الدليل على جواز لعن بنى أمية و الأدلة الدالة على حرمة سب المؤمن و اما إذا كان المخصص أخص مط فلا مجال لما ذكرنا قطعاً ضرورة انه لو كان حال افراد العام مكشوفة لدى المتكلم و انه لا ينطبق على أحد منها عنوان المخصص لكان التكلم بالدليل الخاصّ لغواً و مما ذكرنا يظهر انه ليس المعيار في عدم جواز التمسك كون المخصص لفظياً كما انه ليس المعيار في الجواز كونه لبياً بل المعيار ما ذكر فتأمل فيه‌

تنبيه: [استصحاب العدم الأزلى‌]

بعد ما عرفت سقوط العام عن الاعتبار فيما شك في انطباق عنوان المخصص من جهة الشبهة في المصداق فالمرجع في الفرد المشكوك فيه إلى الأصل المنقح للموضوع لو كان و الا إحدى القواعد الاخر من البراءة أو الاحتياط أو التخيير

______________________________
في مورد فيما عداه من الموارد أو انها ترتفع بعد ذلك إذ ينكشف بذلك عدم فحص المتكلم و قد كان مبنى الحجية احتمال الفحص الحق ان يقال قد يكون حجيته العموم في المصداق المشتبه من باب احتمال فحص المتكلم ثم تكلمه مبنيا على ذلك بالعموم و هذا لا يتحقق الا في القضايا الخارجية دون الحقيقة فاللازم السقوط بواسطة وجدان اتصاف بعض الافراد و قد يكون الحجية من باب احتمال طريقية عنوان العام و كشفه النوعيّ عن حال الافراد في نظر المتكلم و سوقه العموم مبنياً على هذه الجهة و هذا يتحقق في كلتا القضيتين كما في لعن اللَّه بنى أمية قاطبة حيث يحتمل ان سوق هذا العموم مبنى على غلبة كون الانتساب إلى هذه الشجرة ملازماً مع عدم إيمان صاحبه في نظر المتكلم فاللازم البقاء على الحجية لأن العام ح من الطرق الظاهرية التي شأنها الخطاء تارة و الإصابة أخرى (منه).

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست