المشتمل على جهتين أو ذمهم إياه و كما ان الجهة الملائمة للطبع لا
تزاحم الجهة المنافرة له في الواقع كذلك الجهة الملائمة للقوة العاقلة و المنافرة
لها و على هذا لو لم يؤثر الجهة المنافرة للعقل في استحقاق الفاعل للذم فلا مانع
من تأثير الجهة الملائمة له في استحقاقه للمدح و الوجه الثاني ان العناوين الطارية
على التكاليف مما لا يشملها أدلتها يمكن ان تجعل موردا لحكم الاخر غير ما تعلق
بنفس الواقع و بهذا يجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري و من العناوين الطارية على
التكليف كون المكلف معذورا من ذلك التكليف المتوجه إليه و اما القسم الثالث فالحق
فيه بطلان العبادة فان الجهة المقبحه مؤثرة فعلا في تبعيد العبد عن ساحة المولى
فلا يمكن ان يكون الجهة المحسنة مؤثرة في القرب و به يعلم عدم إمكان تعلق الأمر به
أيضاً لأن العنوان الطاري لو كان بحيث لا يوجب عذبا للمكلف فحاله حال العلم
بالحرمة فكما انه في مورد العلم بالحرمة لا يمكن بقاء الأمر و صحة العبادة كذلك في
حال لا يعذر فيها عقلا فتأمل جيدا
في النهي عن العبادة
فصل هل النهي عن الشيء يقتضى فساده أو لا و لنقدم أمورا أحدها ان
الفرق بين هذه المسألة و المسألة السابقة ان المسئول عنه في السابقة جواز بقاء
الأمر و النهي فيما كان موردهما متحدا بحسب المصداق و متعدداً بالمفهوم و عدمه و
في هذه المسألة ملازمة النهي المتعلق بالشيء مع فساده قال المحقق القمي في بيان
الفرق ان مورد المسألة السابقة هو ما كان بين المأمور به و المنهي عنه عموم من
وجه