responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 152

و مورد المسألة ما كان بينهما عموم مطلق ورد عليه في الفصول بان هذا الفرق ليس بسديد بل الفرق انه إذا كان العنوانان بحيث لم يؤخذ أحدهما في الاخر فهو من المسألة السابقة سواء كان بينهما عموم من وجه أم مطلق الأول مثل صل و لا تغصب و الثاني مثل جئني بحيوان و لا تجئني بضاحك و ان كان أحد العنوانين مأخوذا في الاخر فهو من المسألة سواء كان بينهما عموم من وجه أم مط أيضاً الأول مثل صل و لا تصل في الحمام و الثاني مثل صل الصبح و لا تصل في الحمام أقول ان كان مرادهما ان المسألتين متحدتان من جهة المسئول عنه و ليس الفرق بينهما الا في اختلاف المورد ففيه ان مجرد اختلاف المورد لا يوجب تعددهما و صيرورتهما مسألتين و ان كان المراد بيان اختصاص كل من النزاعين بمورد بمعنى ان النزاع في المسألة السابقة له مورد خاص لا يجري فيه النزاع في هذه المسألة و بالعكس ففيه ان ما محضه كل من الفاضلين للنزاع الثاني يجري فيه النزاع الأول لأن جهة كلام المجوز في المسألة السابقة هي تعدد العنوان كما ان جهة كلام المانع هناك الاتحاد في الوجود و كلاهما متحققان فيما فرضه الفاضلان مختصا بهذه المسألة كما هو واضح نعم في مثل صل و لا تصل في الحمام لو أحرز ان النهي تعلق بالمقيد لا بخصوصية إيجاده في المكان الخاصّ لا يمكن فيه النزاع السابق و السر فيه ان المطلق و المقيد و ان كانا متغايرين بحسب المفهوم الا ان تغاير الأول للثاني انما هو بملاحظة الإطلاق إذ لو جرد النّظر عن ذلك يكون المقسم المتحد مع المطلق و المقيد في الذهن و لا إشكال في ان الجهة التي بها يغاير المقيد و يصير في قباله في الذهن و هي جهة الإطلاق لا دخل لها في المطلوبية لأن هذه الجهة عبارة عن عدم مدخلية شي‌ء في المطلوب سوى أصل الطبيعة في الحقيقة جهة المطلوبية قائمة بأصل الحقيقة التي تكون مقسماً بين المطلق و المقيد و مع كون‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست