responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 150

أحدهما ان يقال ان الأمر و ان امتنع تعلقه بهذا الفرد لكونه منهيا عنه في الواقع الا انه لا يتوقف صحة العبادة على الأمر بل يكفي فيها وجود الجهة كما مر في باب الضد و لا إشكال في وجود الجهة لأن النزاع مبنى على الفراغ منها فان قلت فعلى هذا ينبغي ان يحكم بالصحّة في مورد العلم بالحرمة أيضا لأن الجهة موجودة فيه قلت الوجه في عدم الحكم بالصحّة فيما إذا علم بالحرمة ان الجهة لا تؤثر في قرب الفاعل لوجود الجهة المبعدة بخلاف ما نحن فيه فان الجهة المقبحة لا تؤثر في البعد لمعذورية المكلف فلا مانع لإفادة الجهة المحسنة تأثيرها فان قلت ان الجهة المقبحة و ان لم تؤثر في الفاعل الا انها منافية للجهة المحسنة في نفس الأمر و مزاحمة لها فلا يبقى للفعل الخارجي حسن في نفس الأمر حتى يتقرب به الفاعل في إتيانه قلت ليست الجهتان متضادتين من حيث ذاتهما الا ترى وجود الخاصية الموافقة للطبع و المنافرة له في شرب دواء خاص واحد بل التزاحم في رتبة تأثيرها كل منهما فيما تقتضيه من إرادة الشرب و عدمه و كذلك في مرحلة مدح العقلاء مرتكب ذلك الفعل‌

______________________________
اجتماعهما عند القائل بالامتناع و بعبارة أخرى متى يرى المولى ذات الغصب و الصلاة لا يرى في نفسه الا النهي و يرفع اليد عن امره في هذا الموضوع الّذي اجتمع فيه ذات الغصب و الصلاة هذا و لكن الّذي يسهل الخطب ان أوامر الصلاة ليست بأوامر فعلية ناظرة إلى حال طرو الغصب حتى يلزم الإشكال المذكور بل انما هي أوامر ذاتية تشريعية و الأمر التشريعي إذا سقط النهي المزاحم له عن الأثر صار فعلياً بحكم العقل (منه)

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست