responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 149

أو بالكبرى فهل يحكم بصحة العبادة أو البطلان على القول المذكور تحقيق المقام ان الفرض المذكور تارة يتحقق بالنسيان لإحديهما و أخرى بالجهل و هو اما ان يكون بسيطا أو مركبا و جملة القول في المجموع انه لا يخلو محل الكلام من انه اما ان و رد فيه ترخيص من جانب الشارع أولا و على الثاني اما ان يكون المكلف معذورا بحكم العقل أولا (اما القسم الأول) فلا ينبغي الإشكال في صحة العبادة ضرورة عدم الفرق بين الترخيص و الأمر فإذا صح الترخيص في ذلك المحل مع كونه في نفس الأمر محرما كذلك يصح الأمر لعدم الفرق بين الترخيص و الأمر في كون كل واحد منهما ضدا للنهي و بعبارة أخرى اما ان يجمع بين النهي الواقعي و الإباحة الظاهرية بحمل النهي الواقعي على النهي الشأني الّذي لا ينافي جعل حكم فعلى على خلافه أو يقال بعدم التنافي بينهما لترتب موضوعها [1] و على أي حال لا تفاوت بين الترخيص و الأمر و هذا واضح جدا (و اما القسم الثاني) فالأقرب فيه صحة العبادة أيضا لوجهين‌

______________________________
[1] قولنا و على أي حال لا تفاوت) هذا انما يتم بناء على القول بشأنية الحكم الواقعي عند اجتماعه مع الظاهري فان النهي الواقعي في مقامنا على هذا صار شأنيا بواسطة الترخيص الظاهري و حيث لا مضادة بين الأحكام الا في مرتبة الفعلية فلا مانع من التمسك بإطلاق الأمر بالأشخاص مثلا لصيرورة النهي شأنياً و اما بناء على قول من يذهب إلى فعلية الحكم الواقعي المجامع مع الظاهري و انما يدفع محذور التضاد بالترتب فيشكل التمسك بإطلاق الأمر الأولى الوارد بالصلاة مثلا عند الشك في الغصب كما هو ظاهر العبارة وجه الإشكال ان النهي عن الغصب و ان سقط عن الأثر بواسطة الشك فلا يلزم من توجه الأمر محذور التكليف بالمحال و لكن كيف يرتفع محذور التكليف المحال اللازم من‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست