أو بالكبرى فهل يحكم بصحة العبادة أو
البطلان على القول المذكور تحقيق المقام ان الفرض المذكور تارة يتحقق بالنسيان
لإحديهما و أخرى بالجهل و هو اما ان يكون بسيطا أو مركبا و جملة القول في المجموع
انه لا يخلو محل الكلام من انه اما ان و رد فيه ترخيص من جانب الشارع أولا و على
الثاني اما ان يكون المكلف معذورا بحكم العقل أولا (اما القسم الأول) فلا ينبغي
الإشكال في صحة العبادة ضرورة عدم الفرق بين الترخيص و الأمر فإذا صح الترخيص في
ذلك المحل مع كونه في نفس الأمر محرما كذلك يصح الأمر لعدم الفرق بين الترخيص و
الأمر في كون كل واحد منهما ضدا للنهي و بعبارة أخرى اما ان يجمع بين النهي
الواقعي و الإباحة الظاهرية بحمل النهي الواقعي على النهي الشأني الّذي لا ينافي
جعل حكم فعلى على خلافه أو يقال بعدم التنافي بينهما لترتب موضوعها [1] و على أي
حال لا تفاوت بين الترخيص و الأمر و هذا واضح جدا (و اما القسم الثاني) فالأقرب
فيه صحة العبادة أيضا لوجهين
______________________________
[1] قولنا و على أي حال لا تفاوت) هذا انما يتم بناء على القول
بشأنية الحكم الواقعي عند اجتماعه مع الظاهري فان النهي الواقعي في مقامنا على هذا
صار شأنيا بواسطة الترخيص الظاهري و حيث لا مضادة بين الأحكام الا في مرتبة
الفعلية فلا مانع من التمسك بإطلاق الأمر بالأشخاص مثلا لصيرورة النهي شأنياً و
اما بناء على قول من يذهب إلى فعلية الحكم الواقعي المجامع مع الظاهري و انما يدفع
محذور التضاد بالترتب فيشكل التمسك بإطلاق الأمر الأولى الوارد بالصلاة مثلا عند
الشك في الغصب كما هو ظاهر العبارة وجه الإشكال ان النهي عن الغصب و ان سقط عن
الأثر بواسطة الشك فلا يلزم من توجه الأمر محذور التكليف بالمحال و لكن كيف يرتفع
محذور التكليف المحال اللازم من