أحدها انه
لا إشكال في تضاد الأحكام الخمسة بأسرها في مقام فعليتها و مرتبة واقعيتها لا
بوجوداتها الإنشائية من دون انقداح البعث و الزجر و الترخيص فعلا نحو ما أنشأ
وجوبه أو حرمته أو ترخيصه فلا امتناع في اجتماع الإيجاب و التحريم في فعل واحد
إنشاء من دون بعث نحوه و زجر عنه مع وضوح الامتناع معهما و من هنا ظهر انه لا
تزاحم بين الجهات المقتضية لها الا في مرتبة فعليتها و واقعيتها و انه يمكن إنشاء
حكمين اقتضائيين لفعل واحد و ان لم يمكن ان يصير فعليا الا أحدهما و مما ذكرنا ظهر
ان تعلق الأمر و النهي الفعليين بشيء واحد محال و لا يتوقف امتناعه على استحالة
التكليف بالمحال (ثانيها) انه
لا ريب في ان متعلق الأحكام انما هو الأفعال بهويتها و حقيقتها لا بأسمائها و
عناوينها المنتزعة عنها و انما يكون أخذ اسم أو عنوان خاص في متعلق الأمر و النهي
لأجل تحديد ما يتعلق به أحدهما منها و تعيين مقداره فلا ينثلم وحدة المتعلق بحسب
الهوية و الحقيقة واقعا بتعدد الاسم أو العنوان و لا تعدده كذلك بوحدتهما فالحركة
الخاصة الكذائية المحدودة بحدود معينة لا تتعدد إذا سميت باسمين أو انتزع عنها
عنوانان من وجهين كما ان الحركتين الخاصتين اللتين تكون كل منهما محدودة بحدود
معينة لا تصيران واحداً إذا سميتا باسم واحد و انتزع عنهما مفهوم واحد و هذا من
أوائل البديهيات و بالجملة انما يتعلق الأحكام في الأدلة بالأسامي و العنوانات بما
هي حاكية عن المسميات و المعنونات و فانية فيها لا بما هي بنفسها و من الواضح انه
لا يتكثر المحكي و المرئي الواحد بتكثر الحاكي و المرآة و لا يتحد المتكثر بوحدتها (ثالثها) ان الطبيعتين اللتين يتعلق بإحداهما الأمر و
بالأخرى النهي إذا تصادقتا في مورد يكشف عن انهما ليستا بحاكيتين عن هويتين و
حقيقتين مطلقا بل في غير مورد التصادق و الا يلزم