فقط أو السبب كذلك و ان قلنا بكون السبب
مراتب الوجود و كذلك المسبب فالأسباب متعددة و كذلك المسببات فلا اجتماع للمثلين
أيضاً و هكذا الأمر في صورة تعدد الفردين من طبيعتين لأنه ان جعلنا المسبب صرف
الوجود فالواجب واحد بوجوب واحد و ان جعلناه مراتب الوجود فالواجب متعدد بتعدد
السبب و الوجوب أيضاً كذلك فلا اجتماع للمثلين أيضاً و اما قضية اجتماع الضدين
كالوجوب و الاستحباب في غسل الجمعة و الجنابة فنقول ان قلنا بتعدد الحقيقة في
الغسلين فلا يكون من مورد اجتماع الضدين لأنه على هذا يكون من قبيل وجوب إكرام
العالم و استحباب إكرام الهاشمي و ان قلنا بوحدتهما حقيقة فان بنينا على عدم كفاية
غسل واحد عنهما فلا شبهة أيضا في عدم اجتماع الضدين و ان بنينا على كفاية غسل واحد
فالموجود في الخارج من قبيل الصلاة في المسجد في كونه مصداقاً للواجب فقط مع
أفضليته من ساير المصاديق من جهة اشتماله على جهة الوجوب و جهة الاستحباب هذا تمام
الكلام في حجج المجوزين و قد عرفت ان أمتنها ما ذكر أولا
في بيان حجة المانع
اعلم ان أحسن ما قرر في هذا المقام ما أفاده شيخنا الأستاذ دام بقاؤه
في فوائده و نحن نذكر عباراته لئلا يسقط شيء مما اراده قال بعد اختيار القول
المشهور و هو الامتناع ما هذا لفظه و تحقيقه على وجه يتضح فساد ما قيل أو يمكن ان
يقال للقول بالجواز من وجوه الاستدلال يتوقف على بيان أمور
______________________________
القول بعدم التداخل بين جعل الجزاء في القضايا الشرطية وجود فعل
الجزاء أو وجوبه و ان كان عبارة شيخنا المرتضى رحمه اللَّه تعالى ظاهرة في الفرق
بينهما و لا يتوهم تهافت ما هنا مع ما مر في مقدمات المبحث من عد الأمر من أقسام
العرض فان ما هنا باعتبار الوجود الخارجي للمأمور به و ما هناك باعتبار الوجود
الذهني له (منه)