فلا يعقل ان يتخيل ان الجهة الساقطة عن
الأثر تزاحم الجهة الموجودة المؤثرة في الأمر مثلا لو فرضنا ان المولى نهى عبده عن
مطلق الكون في المكان الفلاني فأوقع نفسه في ذلك المكان بسوء اختياره ثم لم يمكنه
الخروج من ذلك المكان أبداً فلا شك ان الأكوان الصادرة من العبد كلها تقع مبغوضة
للمولى و يستحق عليها العقاب و ان سقط عنها النهي لعدم تمكن العبد من الترك فعلا
ثم انه لو فرضنا ان خياطة الثوب مطلوبة للمولى من حيث هي فهل تجد من نفسك ان تقول
لا يمكن للمولى ان يأمره بخياطة الثوب في ذلك المكان لأن أنحاء التصرفات و الأكوان
المتحققة في ذلك المكان مبغوضة للمولى و منها الخياطة فلا يمكن ان يتعلق إرادته
بما يبغضه و هل ترضى ان تقول ان المولى بعد عدم وصوله إلى الغرض الّذي كان له في
ترك الكون في ذلك المكان يرفع يده من الغرض الاخر من دون مزاحم أصلا و هل يرضى أحد
ان يقول انه في المثال المذكور يكون أنحاء التصرفات في نظر المولى على حد سواء و
بالجملة أظن ان هذا من الوضوح بمكان بحيث لا ينبغي ان يشتبه على أحد و ان صدر
خلافه عن بعض أساتيذ العصر دام بقائه فلا تغفل و الحاصل ان جهة النهي انما تزاحم
جهة الأمر إذا أمكن للمكلف بعث المكلف إلى ترك الفعل و اما إذا لم يمكنه ذلك لكون
الفعل صادراً قهراً من غير اختيار المكلف فلو وجدت فيه جهة الأمر و لم يأمر به لزم
رفع اليد عن مطلوبه و غرضه من دون جهة و مزاحم هذا إذا اخترنا أول شقي الترديد و
هو كون الخروج مقدمة لترك الغصب الزائد و اما على ثانيهما فعدم كون الخروج مورداً
للحكم الشرعي واضح لعدم كونه مقدمة للواجب حتى يصير واجباً كما هو المفروض و عدم
قدرة المكلف على ترك الغصب بمقدار الخروج حتى يصير حراماً و لكن لو طبق تلك الحركة
الخروجيّة على عبادة كان يصلى