responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 131

في تلك الحالة نافلة بحيث لا يستلزم غصباً زائداً على المقدار المضطر إليه أو يصلى المكتوبة كذلك في ضيق الوقت كانت تلك العبادة صحيحة لما ذكرنا من الوجه و هو عدم قابلية الجهة الغير المؤثرة في نفس المريد للمزاحمة مع الجهة المؤثرة فان قلت هب صحة الأمر التوصلي في أمثال المقام و لكن نمنع صحة الأمر التعبدي و السر في ذلك ان الغرض في الأوامر التوصلية وقوع الفعل في الخارج كيف ما كان لترتب الغرض عليه و ان اتحد مع مبغوض اخر و اما الغرض في التعبديات فليس ذلك بل الغرض وقوع العبادة على وجه يحصل به القرب و لا يحصل القرب بما هو مبغوض فعلا لأنه موجب لاستحقاق العقوبة و البعد عن ساحة المولى قلت بعد وجود جهة القرب في الفعل كما هو المفروض و عدم مزاحمة شي‌ء للأمر كما عرفت لا وقع لهذا الإشكال لأنه لا نعنى بالقرب المعتبر في العبادات الا صيرورة العبد بتلك العبادة ذا مرتبة لم تكن له على تقدير عدمها و لا إشكال في ان العبد بعد اضطراره إلى مخالفة المولى بمقدار ساعة مثلا لو عمد إلى إتيان مقصود اخر له يكون اقرب إلى المولى بحكم العقل منه لو لم يفعل ذلك و هذا واضح جدا و على هذا نقول لا منافاة بين كون هذا الفعل موجباً للبعد و العقوبة من جهة اختياره السابق و موجباً للقرب إذا طبقه على عبادة من العبادات بمعنى انه في الحال التي يقع منه هذا المقدار من الغصب قطعاً لو طبقه على عبادة من العبادات التي فيها جهة حسن أحسن من ان يوجده مبغوضاً صرفا و هذا المقدار من القرب يكفي في العبادة [1] و بعبارة أخرى لو فرضنا عبدين أوقعا نفسهما

______________________________
[1] قولنا و بعبارة أخرى) فان قلت ما ذكرته من التقريب في حال الاضطرار جار بعينه في حال الاختيار أيضاً بمعنى انا لو فرضنا عبدين مختارين في الغصب و لكن يختار أحدهما طلبا لمرضاة اللَّه تعالى فعل الصلاة دون الاخر فهما مشتركان في معصية الغصب‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست