responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 128

اختيار المكلف و كذا ما صار ممتنعاً به لا يخرج عن كونه اختيارياً له فيصح عليه العقاب لا ان المراد انه بعد ارتفاع القدرة يصح تكليفه بغير المقدور فعلا القول الثاني انه مأمور به مع جريان حكم المعصية عليه كما اختاره صاحب الفصول قده القول الثالث انه مأمور به بدون ذلك و الحق ان يقال ان بنينا على كون الخروج مقدمة لترك الغصب الزائد فالأقوى هو القول الثاني سواء قلنا بجواز اجتماع الأمر و النهي أم لم نقل و ان لم نقل بمقدمية الخروج بل قلنا بصرف الملازمة بين ترك الغصب الزائد و الخروج كما هو الحق و قد مر برهانه في مبحث الضد فالأقوى انه ليس مأموراً به و لا منهياً عنه فعلا و لكن يجري عليه حكم المعصية لنا على الأول انه قبل الدخول ليس للخروج عنوان المقدمية ضرورة إمكان ترك الغصب بأنحائه و لا يتوقف ترك شي‌ء منه على الخروج فيتعلق النهي بجميع مراتب الغصب من الدخول في الأرض المغصوبة و البقاء و الخروج لكونه قادراً على جميعها و لكنه بعد الدخول فيها يضطر إلى ارتكاب الغصب مقدار الخروج فيسقط النهي عنه بهذا المقدار لكونه غير قادر فعلا على تركه و التكليف الفعلي قبيح بالنسبة إليه و هذا واضح و لكنه يعاقب عليه لكونه وقع هذا الغصب بسوء اختياره و لما توقف عليه بعد الدخول ترك الغصب الزائد كما هو المفروض و هذا الترك واجب بالفرض لكونه قادراً عليه فيتعلق به الوجوب بحكم العقل الحاكم بالملازمة بين وجوب ذي المقدمة و وجوب مقدمته فالخروج عن الدار المغصوبة منهي عنه قبل الدخول و لذا يعاقب عليه و مأمور به بعد الدخول لكونه بعده مقدمة للواجب المنجز الفعلي فان قلت ما ذكرت انما يناسب القول بكفاية تعدد الجهة في الأمر و النهي و اما

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست