الأول انه لا إشكال في ان من توسط أرضا مغصوبة لا مناص له من الغصب
بمقدار زمن الخروج بأسرع وجه يتمكن منه لأنه في غيره يتحقق منه هذا المقدار مع الزائد
و فيه يتحقق منه هذا المقدار ليس الا و هذا لا شبهة فيه انما الإشكال في ان الخروج
من تلك الدار ما حكمه و المنقول فيه أقوال أحدها انه مأمور به و منهي عنه و هذا
القول محكي عن أبي هاشم و اختاره الفاضل القمي قده و نسبه إلى أكثر أفاضل
المتأخرين و ظاهر الفقهاء و صحته تبتنى على امرين أحدهما كفاية تعدد الجهة في تحقق
الأمر و النهي مع كونهما متحدتين في الوجود الخارجي و الثاني جواز التكليف فعلا
بأمر غير مقدور إذا كان منشأ عدم القدرة سوء اختيار المكلف و الأمر الأول قد فرغنا
منه و اخترنا صحته و لكن الثاني في غاية المنع بداهة قبح التكليف بما لا يقدر عليه
لكونه لغواً و عبثاً و اما ما يقال من ان الامتناع أو الإيجاب بالاختيار لا ينافي
الاختيار فهو في قبال استدلال الأشاعرة للقول بان الأفعال غير اختيارية بان الشيء
ما لم يجب لم يوجد فكل ما تحققت علته يجب وجوده و كل ما لم يتحقق علته يستحيل
وجوده و حاصل الجواب ان ما صار واجباً بسبب
______________________________
الحركة سمت ما كان متحدا مع المبغوض من افراد محبوبه بل ينصرف
إرادته قهراً نحو سائر لافراد فقضية المقايسة بين إرادتي الأمر و الفاعل ان نقول
هنا أيضاً بانصراف إرادة الأمر نحو سائر الافراد قلت سر ذلك ان دواعي الإرادة و
مرجحات الخصوصية الفردية كليهما حاضرة في نفس المريد في طرف الفاعل و متفرقة في
جانب الأمر بدواعي الإرادة في نفس المريد و مرجحات الفرد في نفس المأمور و هو بسوء
اختياره مختار الفرد المبغوض من الطبيعة التي أرادها مولاه (منه)