responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 121

يقتضى نفس الطبيعة امرين متنافيين و بعبارة أخرى بعد العلم بان صفة الإطلاق لا تقتضي تعلق الحب بالطبيعة فالمقتضى له نفسها و هي متحدة في عالم الذهن مع المقيد لأنها مقسم له و للمطلق فلو اقتضى المقيد الكراهة لزم ان يكون المحبوب و المبغوض شيئا واحدا حتى في الذهن و هذا غير معقول بخلاف مثل مفهوم الصلاة و الغصب مثلا لعدم الاتحاد في الذهن أصلا (الأمر الخامس) قد يتراءى تهافت بين الكلمات حيث عنونوا مسألة جواز اجتماع الأمر و النهي و مثلوا له بالعامين من وجه و اختار جمع منهم الجواز و انه لا تعارض بين الأمر و النهي في مورد الاجتماع و في باب تعارض الأدلة جعلوا أحد وجوه التعارض التعارض بالعموم من وجه و جعلوا علاج التعارض الأخذ بالأظهر إن كان في البين و الا التوقف أو الرجوع إلى المرجحات السندية على الخلاف و كيف كان ما تمسك أحد لدفع المنافاة بجواز اجتماع الأمر و النهي و الجواب ان النزاع في مسألتنا هذه مبنى على إحراز وجود الجهة و المناط في كلا العنوانين و ان المناطين هل هما متكاسران عند العقل إذا اجتمع العنوانان في مورد واحد كما يقوله المانع أولا كما يقوله المجوز و لا إشكال في ان الحاكم في هذا المقام ليس الا العقل و باب تعارض الدليلين مبنى على وحدة المناط و الملاك في الواقع و لكن لا يعلم ان الملاك الموجود في البين هل هو ملاك الأمر أو النهي مثلا فلا بد ان يستكشف ذلك من الشارع بواسطة الأظهرية ان كان أحد الدليلين أظهر و الا التوقف أو الرجوع إلى المرجحات السندية حسبما قرر في محله نعم يبقى سؤال ان طريق استكشاف ما هو من قبيل الأول و ما هو من قبيل الثاني ما ذا و هذا خارج عن المقام‌

[أدلة المجوزين للإجتماع‌]

إذا عرفت ذلك فلنشرع فيما هو المقصود من ذكر حجج المجوزين و المانعين فنقول و على اللَّه التوكل أحسن ما قيل في تقريب احتجاج المجوزين هو ان المقتضى‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست