يقتضى نفس الطبيعة امرين متنافيين و بعبارة
أخرى بعد العلم بان صفة الإطلاق لا تقتضي تعلق الحب بالطبيعة فالمقتضى له نفسها و
هي متحدة في عالم الذهن مع المقيد لأنها مقسم له و للمطلق فلو اقتضى المقيد
الكراهة لزم ان يكون المحبوب و المبغوض شيئا واحدا حتى في الذهن و هذا غير معقول
بخلاف مثل مفهوم الصلاة و الغصب مثلا لعدم الاتحاد في الذهن أصلا (الأمر الخامس)
قد يتراءى تهافت بين الكلمات حيث عنونوا مسألة جواز اجتماع الأمر و النهي و مثلوا
له بالعامين من وجه و اختار جمع منهم الجواز و انه لا تعارض بين الأمر و النهي في
مورد الاجتماع و في باب تعارض الأدلة جعلوا أحد وجوه التعارض التعارض بالعموم من
وجه و جعلوا علاج التعارض الأخذ بالأظهر إن كان في البين و الا التوقف أو الرجوع
إلى المرجحات السندية على الخلاف و كيف كان ما تمسك أحد لدفع المنافاة بجواز
اجتماع الأمر و النهي و الجواب ان النزاع في مسألتنا هذه مبنى على إحراز وجود
الجهة و المناط في كلا العنوانين و ان المناطين هل هما متكاسران عند العقل إذا
اجتمع العنوانان في مورد واحد كما يقوله المانع أولا كما يقوله المجوز و لا إشكال
في ان الحاكم في هذا المقام ليس الا العقل و باب تعارض الدليلين مبنى على وحدة
المناط و الملاك في الواقع و لكن لا يعلم ان الملاك الموجود في البين هل هو ملاك
الأمر أو النهي مثلا فلا بد ان يستكشف ذلك من الشارع بواسطة الأظهرية ان كان أحد
الدليلين أظهر و الا التوقف أو الرجوع إلى المرجحات السندية حسبما قرر في محله نعم
يبقى سؤال ان طريق استكشاف ما هو من قبيل الأول و ما هو من قبيل الثاني ما ذا و
هذا خارج عن المقام
[أدلة المجوزين للإجتماع]
إذا عرفت ذلك فلنشرع فيما هو المقصود من ذكر حجج المجوزين و المانعين
فنقول و على اللَّه التوكل أحسن ما قيل في تقريب احتجاج المجوزين هو ان المقتضى