responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 119

شي‌ء واحد حتى يجب عقلا تقييد أحدهما بغير مورد الاخر أو لا يلزم بل يمكن ان يتعقل للأمر محل و للنهي محل اخر و لو اجتمعا في مصداق واحد فهذا النزاع في الحقيقة راجع إلى الصغرى نظير النزاع في حجية المفاهيم. الأمر الرابع انه لا إشكال في خروج المتباينين عن محل النزاع بمعنى عدم الإشكال في إمكان ان يتعلق الأمر بأحدهما و النهي بالاخر الأعلى تقدير التلازم بينهما في الوجود كما لا إشكال في خروج المتساويين في الصدق لما عرفت من اعتبار وجود المندوحة كما لا إشكال في دخول العامين من وجه في محل النزاع انما النزاع في ان العام المطلق و الخاصّ أيضاً يمكن ان يجري فيه النزاع المذكور أم لا قال المحقق القمي قده ان العام المطلق خارج عن محل النزاع بل هو مورد للنزاع في النهي في العبادات و اعترض عليه المحقق الجليل صاحب الفصول قده بأنه ليس بين العامين من وجه و المطلق من حيث هاتين الجهتين فرق بل الملاك انه لو كان بين العنوان المأمور به و العنوان المنهي عنه مغايرة يجري فيه النزاع و ان كان بينهما عموم مطلق كالحيوان و الضاحك و ان اتحد العنوانان و تغايرا ببعض القيود لم يجري النزاع فيهما و ان كان بينهما عموم من وجه نحو صل الصبح و لا تصل في الأرض المغصوبة هذا و يشكل بأنه لو اكتفي العجوز بتغاير المفهومين و وجود المندوحة فلا فرق بين ان ان يكون بينهما عموم من وجه أو مطلقا و ان يكون العنوان المأخوذ في النهي عين العنوان المأخوذ في الأمر مع زيادة قيد من القيود أو غيره ضرورة كون المفاهيم متعددة في الذهن في الجميع و لو لم يكتف بذلك فليس لتجويز الاجتماع في العامين من وجه أيضاً مجال فاللازم على من يدعى الفرق بيان الفارق قال شيخنا المرتضى في التقريرات المنسوبة إليه بعد نقل كلام المحقق القمي و صاحب الفصول ما هذا لفظه أقول ان ظاهر هذه الكلمات يعطى انحصار الفرق بين المسألتين في‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست