responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 118

بالفرد بالمعنى الثاني ان الوجودات بأسرها متباينات بمعنى انه ليس لها جامع و استدل القائل بتعلق الطلب بالطبيعة بالمعنى الثاني أيضاً بوجهين أحدهما ان وجود الشخص لا يدخل في الذهن و الا لانقلب خارجاً و الثاني ان إمكان تصور الوجود الشخصي انما يكون بعد تحققه و في ذلك الوقت لا يمكن تعلق الطلب به و الجواب عن حجج الأولين منع عدم الجامع بين الوجودات كما ترى بالوجدان انه قد تتعلق الإرادة بإيجاد الماء لرفع العطش من دون مدخلية خصوصيات الوجود في الإرادة و ستطلع على زيادة توضيح في ذلك إن شاء اللَّه و عن حجج الآخرين اما عن الأول فبأنه لا يلزم من تعلق الطلب بالموجودات الشخصية كونها بوصف تحققها في الخارج متصورة في الذهن حتى يلزم الانقلاب بل يكفي انتقاش صورها في الذهن و يتعلق الطلب بهذه الصور الذهنية حاكية عن الخارجيات و اما عن الثاني فبما عرفت مما سبق فلا نعيد الأمر الثاني ان الموجود الخارجي من أي طبيعة كان امر وحداني محدود بحد خاص سواء قلنا بأصالة الوجود أو أصالة الماهية غاية الأمر انه على الأول يكون الثاني منتزعا و على الثاني يكون الأول منتزعاً نعم يمكن ان ينحل في الذهن إلى مهية و وجود و إضافة الوجود إلى الماهية فحينئذ لو قلنا بان الوحدة في الخارج مانعة عن اجتماع الأمر و النهي فاللازم ان نقول بالامتناع سواء قلنا بأصالة الوجود أو الماهية و لو قلنا بعدم كونها مانعة و يكفي تعدد المتعلق في الذهن فاللازم القول بالجواز سواء قلنا أيضاً بأصالة الوجود أو الماهية الأمر الثالث ان الظاهر من العنوان الّذي يجعلونه محلا للنزاع ان الخلاف في جواز اجتماع الأمر و النهي و عدمه و لا يخفى انه غير قابل للنزاع إذ من البديهيات التضاد بين الأحكام و ملاكاتها انما النزاع في انه هل يلزم على القول ببقاء إطلاق دليل وجوب الصلاة مثلا بحاله و كذا إطلاق دليل الغصب في مورد اجتماعهما اجتماع الأمر و النهي في‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست