responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول مهذبة نویسنده : التبريزي، غلام حسين    جلد : 1  صفحه : 117

يمكن الجعل فيه استقلالا بإنشائه و تبعا للتكليف بكونه منشأ لانتزاعه و إن كان الصحيح انتزاعه من إنشائه و كون التكليف من آثاره و أحكامه و جعل الأول السببية و الشرطية و المانعية لما هو سبب التكليف و شرطه و مانعه و رافعه و استدل عليه بأن اتصافها بها لا يكون إلا لما عليها من الخصوصية المستدعية لذلك تكوينا للزوم أن يكون في العلة بأجزائها من ربط خاص به كانت مؤثرة في معلولها لا في غيره و لا غيرها فيه و إلا للزم أن يكون كل شي‌ء مؤثرا في كل شي‌ء و هذه الخصوصية لا توجد بالإنشاء التشريعي نعم توجد بالإيجاد التكويني تبعا لإيجاد موضوعه فإن دلوك الشمس مثلا قبل قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس أما واجد لهذه الخصوصية أو فاقد فإن كان واجد فلا يوجد بهذا القول لأنه تحصيل الحاصل و كذا إن كان غير واجد فلا يوجد بمجرد إنشائه التشريعي و منه يتضح عدم انتزاع السببية له حقيقة من إيجاب الصلاة عنده لعدم اتصافه بها بذلك ضرورة نعم لا بأس بإطلاق السبب عليه مجازا أقول أما الأسباب و الشروط و الموانع و الروافع التكوينية من الأحكام و التكاليف ليست من الأحكام الوضعية التي هي محل البحث للأعلام و أما الأسباب و الشروط و الموانع الشرعية للتكاليف فقد قالوا إنها ليست في الحقيقة عللا حقيقة و إنما هي معرفات و علامات و لا شك أن الشارع جعل الاستطاعة شرطا للحج بمعنى أنه ما لم يستطع لم يجب عليه الحج و الجنابة و غيرها سببا لوجوب الغسل بمعنى أنه إذا حصلت هذه الأسباب وجب غسل جنابة و أمثالها و للصلاة مثلا فما لم توجد هذه‌

نام کتاب : أصول مهذبة نویسنده : التبريزي، غلام حسين    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست